مسألة 1 : المساقاة جائزة وبه قال الصحابة أبو بكر ، وعمر . وفي التابعين
سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وفي الفقهاء مالك ، والشافعي ،
والأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) .
وانفرد أبو حنيفة بأن المساقاة لا تجوز ، قياسا على المخابرة ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، ولأن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج
إلى دليل .
وروى أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد ( 4 ) ، عن عبيد الله ، عن نافع ،
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 402 ، وكفاية الأخيار 1 : 189 ، والمغني لابن قدامة 5 : 556 ، والشرح الكبير 5 : 554 ،
وبداية المجتهد 2 : 242 ، والمصنف لعبد الرزاق 8 : 98 حديث 14468 ، وسبل السلام 3 : 917 ،
والأم 4 : 11 ، ومختصر المزني : 123 ، والمحلى 8 : 229 ، واللباب 2 : 182 ، وبدائع الصنائع 6 : 185 ،
والفتاوى الهندية 5 : 287 ، وفتح العزيز 12 : 100 - 101 ، ونيل الأوطار 6 : 8 .
( 2 ) اللباب 2 : 182 ، والمبسوط 23 : 17 ، والمحلى 8 : 229 ، وبدائع الصنائع 6 : 185 ، والفتاوى الهندية
5 : 278 ، وتبيين الحقائق 5 : 284 ، وبداية المجتهد 2 : 242 ، والمجموع 14 : 402 ، والمغني لابن قدامة
5 : 556 ، والشرح الكبير 5 : 554 ، وسبل السلام 3 : 918 .
( 3 ) الكافي 5 : 266 حديث 1 و 2 و 268 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 154 حديث 678 ،
والتهذيب 7 : 198 حديث 876 .
( 4 ) أبو سعيد يحيى بن فروخ القطان التميمي البصري الأحول ، روى عن عبيد الله بن عمر ،
ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وغيرهم وعنه جمع كثير منهم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة
وبشر بن الحكم وصدقة بن الفضل مات سنة 198 هجرية . تهذيب التهذيب 11 : 216 - 220 .