مسألة 33 : إذا وهب شقصا لغيره ، سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره ، فإنه
لا يستحق به الشفعة .
وقال الشافعي : إن كانت الهبة لمن هو مثله أو لمن هو دونه فإنه لا يستحق
بها الشفعة ( 1 ) ، لأن الهبة للنظير تودد ، ولمن دونه استعطاف ، فلا يستحق بهما
العوض .
وإن كانت لمن فوقه فهل يثاب عليها ، على قولين .
قال في الجديد : لا ثواب فيه ( 2 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) .
وقال في القديم : يقتضي الثواب ( 4 ) . وبه قال في بعض كتبه الجديدة ، وهو
قول مالك ( 5 ) ، فإذا قال : لا يقتضي الثواب فلا شفعة ، وإذا قال يقتضي الثواب
إما بشرط أو بغير شرط فإنه تثبت فيه الشفعة ( 6 ) .
دليلنا : أنه لا دليل على ثبوت الشفعة بالهبة ، ومن ادعى أنها تثبت بها فعليه
الدلالة ، وأيضا عليها إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم .
مسألة 34 : إذا كانت دار بين شريكين ، فادعى أحدهما أنه باع نصيبه من
أجنبي ، وأنكر الأجنبي أن يكون اشتراه ، فإنه تثبت الشفعة للشريك . وبه قال
عامة أصحاب الشافعي ، وهو تفريع المزني ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 385 - 386 ، و 390 ، والوجيز 1 : 250 ، والسراج الوهاج : 309 ، ومغني المحتاج
2 : 404 ، والمغني لابن قدامة 5 : 467 .
( 2 ) مغني المحتاج 2 : 404 ، والوجيز 1 : 250 ، والمجموع 15 : 386 ، والسراج الوهاج : 309 .
( 3 ) أنظر بدائع الصنائع 6 : 133 .
( 4 ) المجموع 15 : 386 ، والوجيز 1 : 250 ، والسراج الوهاج : 309 ، ومغني المحتاج 2 : 404 .
( 5 ) المدونة الكبرى 6 : 140 و 439 ، والمغني لابن قدامة 5 : 468 ، والشرح الكبير 5 : 463 .
( 6 ) الأم 4 : 9 و 7 : 115 ، والمغني لابن قدامة 5 : 468 ، والشرح الكبير 5 : 463 ، والمجموع 15 : 386
و 390 ، والسراج الوهاج : 309 ، ومغني المحتاج 2 : 404 - 405 ، والوجيز 1 : 250 - 251 .
( 7 ) المجموع 14 : 352 و 355 ، والمغني لابن قدامة 5 : 476 ، والشرح الكبير 5 : 538 .