من العروض ، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن ، ولا حق له فيما بيع معه .
وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ( 1 ) .
ولأبي حنيفة رواية شاذة أنه يأخذ الشقص والسيف معا بالشفعة ( 2 ) .
وقال مالك : لو باع شقصا من أرض فيها غلمان يعملون له ، كان له أخذ
الشقص والغلمان معا بالشفعة ( 3 ) .
دليلنا : أن ما أوجبناه مجمع عليه ، وما ادعوه ليس عليه دليل .
مسألة 23 : إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع - قبض المشتري
أو لم يقبض - فإن دركه وعهدته على المشتري دون البائع . وبه قال مالك ،
والشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : إن أخذها من البائع فالعهدة على البائع ، وإن أخذها من
المشتري ( 5 ) فكما قلناه .
وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي : عهدة المبيع على البائع دون المشتري ،
سواء أخذها من يد البائع أو يد المشتري ، لأن المشتري كالسفير ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 120 ، والوجيز 1 : 217 ، وفتح العزيز 11 : 452 ، والمحلى 9 : 97 ، والمغني لابن قدامة
5 508 ، والشرح الكبير 5 : 502 .
( 2 ) المحلى 9 : 97 .
( 3 ) المحلى 9 : 97 ، والمغني لابن قدامة 5 : 508 ، والشرح الكبير 5 : 502 ، والوجيز 1 : 217 ، وفتح العزيز
11 : 452 .
( 4 ) الأم 4 : 7 ، ومختصر المزني : 120 ، والمجموع 14 : 353 ، وفتح العزيز 11 : 499 ، والمدونة الكبرى
5 : 405 ، وبداية المجتهد 2 : 260 ، وأسهل المدارك 3 : 42 ، والمغني لابن قدامة 5 : 534 ، والشرح
الكبير 5 : 540 .
( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 24 و 30 ، والفتاوى الهندية 5 : 176 ، والأم 4 : 7 ، والمجموع 14 : 353 - 354 ،
وفتح العزيز 11 : 499 ، والمغني لابن قدامة 5 : 534 ، والشرح الكبير 5 : 540 .
( 6 ) الأم 4 : 7 ، والمجموع 14 : 353 ، وبداية المجتهد 2 : 260 ، والمغني لابن قدامة 5 : 534 ، والشرح الكبير 5 : 540 .