مسألة 19 : إذا كان للصبي شفعة ، وله في أخذها الحظ ، ولم يأخذ الولي عنه
بالشفعة ، لم يسقط حقه ، وكان إذا بلغ له المطالبة بها أو تركها . وبه قال
الشافعي ، ومحمد بن الحسن ، وزفر ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : تسقط شفعته ، وليس له أخذها ( 2 ) .
دليلنا : أنه قد ثبت أنها حقه ، وليس على سقوطها دلالة ، وترك الولي الأخذ
ليس بمؤثر في إسقاط حقه ، كما لا يسقط ديونه كلها وحقوقه .
مسألة 20 : إذا كان للصبي شفعة الحظ له تركها ، فتركها الولي ، وبلغ
الصبي ورشد ، فإن له المطالبة بالأخذ وله تركه . وبه قال محمد وزفر ، وهو أحد
قولي الشافعي ( 3 ) ، وهو ضعيف عندهم .
وله قول آخر وعليه أكثر أصحابه أنه : ليس له المطالبة ، وسقط حقه . وبه
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ( 4 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 8 ، ومختصر المزني : 120 ، والمغني لابن قدامة 5 : 495 ، والشرح الكبير 5 : 486 ، وبدائع
الصنائع 5 : 16 ، وتبين الحقائق 5 : 263 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7 : 451 ، وشرح
العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7 : 451 .
( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 16 ، والهداية المطبوع في هامش شرح القدير 7 : 451 ، وشرح العناية على الهداية في
هامش شرح القدير 7 : 451 ، والفتاوى الهندية 5 : 192 ، وتبيين الحقائق 5 : 263 ، والأم 4 : 7 ،
والمغني لابن قدامة 5 : 496 ، والشرح الكبير 5 : 486 .
( 3 ) الأم 4 : 8 ، ومختصر المزني : 120 ، والمغني لابن قدامة 5 : 495 ، والشرح الكبير 5 : 486 ، وبدائع
الصنائع 5 : 16 ، وتبيين الحقائق 5 : 263 . والهداية في هامش شرح فتح القدير 7 : 451 ، وشرح
العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7 : 451 .
( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 16 ، والفتاوى الهندية 5 : 192 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير
7 : 451 ، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7 : 451 ، والأم 4 : 7 و 8 .