إلى دليل .
مسألة 8 : إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا ، لا يستحق الشفعة عليها . وبه قال
أبو حنيفة وأصحابه ( 1 ) .
وقال الشافعي : الشفعة تجب بمهر المثل . وبه قال الحارث العكلي ( 2 ) ( 3 ) .
وقال مالك وابن أبي ليلى : تجب الشفعة ، لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر
المثل ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، ولأن إثبات الشفعة في مثل هذا يحتاج
إلى دلالة .
مسألة 9 : إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة ، كان للشفيع المطالبة بالشفعة ،
وهو مخير بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا ، وبين أن يصبر إلى سنة
ويطالب بالثمن الواجب عندها .
هامش
( 1 ) اللباب 2 : 58 ، وبدائع الصنائع 5 : 12 ، والمبسوط 4 : 145 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح
القدير 7 : 436 ، والمغني لابن قدامة 5 : 469 ، والشرح الكبير 5 : 465 و 533 ، والأم 4 : 7 ، والمجموع
14 : 321 ، وفتح العزيز 11 : 429 .
( 2 ) أبو الحسن ، الحارث بن يزيد العكلي التيمي . كان فقيها من أصحاب إبراهيم ، من عليتهم ، قديم
الموت ، لم يرو عنه إلا الشيوخ ، روى عن أبي زرعة بن عمرو ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وعبد الله
ابن يحيى الحضرمي ، تهذيب التهذيب 2 : 163 .
( 3 ) الأم 4 : 3 و 7 ، والسراج الوهاج : 275 ، والمجموع 14 : 321 ، ومغني المحتاج 2 : 298 ، وفتح العزيز
11 : 449 ، والمغني لابن قدامة 5 : 469 ، والشرح الكبير 5 : 465 و 533 ، وبدائع الصنائع 5 : 12 ،
والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7 : 436 .
( 4 ) أسهل المدارك 3 : 39 - 40 ، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2 : 229 ، والمغني لابن قدامة
5 : 469 ، والشرح الكبير 5 : 465 و 533 ، والمجموع 14 : 322 ، وفتح العزيز 11 : 449 .
( 5 ) أنظر ما رواه الشيخ الصدوق قدس سره في من لا يحضره الفقيه 3 : 47 حديث 165 والشيخ المؤلف
قدس سره في التهذيب 7 : 167 حديث 742 .