تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
مسألة 1 : لا شفعة في السفينة ، وكل ما يمكن تحويله من الثياب ، والحبوب ، والسفن ، والحيوان وغير ذلك عند أكثر أصحابنا ، وعلى الظاهر من رواياتهم ( 1 ) . وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ( 2 ) . وقال مالك : إذا باع سهما من سفينة ، كان لشريكه فيها الشفعة . فأجراها مجرى الدار ( 3 ) . وحكي عنه : أن الشفعة في كل شئ من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان ( 4 ) . وفي أصحابنا من قال بذلك ( 5 ) ، وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أنظر سنن أبي داود 3 : 285 باب الشفعة ، والسنن الكبرى 6 : 109 باب لا شفعة فيما ينقل ويحول . ( 2 ) المجموع 14 : 299 ، وكفاية الأخيار 1 : 184 ، والوجيز 1 : 215 ، وفتح العزيز 11 : 364 ، والسراج الوهاج : 274 ، ومغني المحتاج 2 : 296 ، واللباب 2 : 57 ، وشرح فتح القدير 7 : 435 ، وبدائع الصنائع 5 : 12 ، والفتاوى الهندية 5 : 160 ، وتبيين الحقائق 5 : 252 ، والمبسوط 14 : 92 ، والمغني لابن قدامة 5 : 464 ، والشرح الكبير 5 : 472 . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 254 ، وبدائع الصنائع 5 : 12 ، وشرح فتح القدير 7 : 405 ، وتبيين الحقائق 5 : 252 ، وفتح العزيز 11 : 364 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 254 ، والمغني لابن قدامة 5 : 464 ، والشرح الكبير 5 : 472 ، والمجموع 14 : 308 ، وفتح العزيز 11 : 364 ، ونيل الأوطار 6 : 81 . ( 5 ) وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح - في الكافي : 362 - وابن البراج - المهذب 1 : 458 - كما حكاه عنهم العلامة في المختلف : 124 كتاب الشفعة . ( 6 ) الإنتصار : 215 .
الخلاف — صفحة 425 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف