مسألة 1 : لا شفعة في السفينة ، وكل ما يمكن تحويله من الثياب ، والحبوب ،
والسفن ، والحيوان وغير ذلك عند أكثر أصحابنا ، وعلى الظاهر من رواياتهم ( 1 ) .
وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ( 2 ) .
وقال مالك : إذا باع سهما من سفينة ، كان لشريكه فيها الشفعة . فأجراها
مجرى الدار ( 3 ) .
وحكي عنه : أن الشفعة في كل شئ من الأموال والثياب والطعام
والحبوب والحيوان ( 4 ) .
وفي أصحابنا من قال بذلك ( 5 ) ، وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أنظر سنن أبي داود 3 : 285 باب الشفعة ، والسنن الكبرى 6 : 109 باب لا شفعة فيما ينقل ويحول .
( 2 ) المجموع 14 : 299 ، وكفاية الأخيار 1 : 184 ، والوجيز 1 : 215 ، وفتح العزيز 11 : 364 ، والسراج
الوهاج : 274 ، ومغني المحتاج 2 : 296 ، واللباب 2 : 57 ، وشرح فتح القدير 7 : 435 ، وبدائع
الصنائع 5 : 12 ، والفتاوى الهندية 5 : 160 ، وتبيين الحقائق 5 : 252 ، والمبسوط 14 : 92 ، والمغني
لابن قدامة 5 : 464 ، والشرح الكبير 5 : 472 .
( 3 ) بداية المجتهد 2 : 254 ، وبدائع الصنائع 5 : 12 ، وشرح فتح القدير 7 : 405 ، وتبيين الحقائق 5 : 252 ،
وفتح العزيز 11 : 364 .
( 4 ) بداية المجتهد 2 : 254 ، والمغني لابن قدامة 5 : 464 ، والشرح الكبير 5 : 472 ، والمجموع 14 : 308 ،
وفتح العزيز 11 : 364 ، ونيل الأوطار 6 : 81 .
( 5 ) وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح - في الكافي : 362 - وابن البراج - المهذب 1 : 458 - كما حكاه عنهم
العلامة في المختلف : 124 كتاب الشفعة .
( 6 ) الإنتصار : 215 .