تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ومنهم من قال : يلزمه القيمة ، قولا واحدا ( 1 ) كما قلناه . دليلنا : أنه إذا صدقه البائع ، فقد أقر بأنه باع مالا يملك ، وأتلف ملك الغير ببيعه إياه ، فيلزمه قيمته .
مسألة 28 : إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير ، فاتلفه متلف ، فلا ضمان عليه بلا خلاف ، مسلما كان المتلف أو مشركا . وإن كان ذلك في يد ذمي ، فاتلفه متلف مسلما كان أو ذميا ، فعليه ضمانه ، وهو قيمته عند مستحليه . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) . وقال الشافعي : لا ضمان عليه ( 3 ) . دليلنا إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : ثم ينظر : فإن كان المتلف مسلما ، فعليه قيمة ذلك خمرا كان أو خنزيرا ، ولا يضمن المسلم الخمر بالمثل . وإن كان المتلف ذميا ، فعليه قيمة الخنزير ومثل الخمر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) فتح العزيز 11 : 289 - 290 . ( 2 ) المبسوط 11 : 102 ، وبدائع الصنائع 7 : 147 و 167 ، واللباب 2 : 144 - 145 ، وشرح فتح القدير 7 : 397 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7 : 397 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 397 ، وتبيين الحقائق 5 : 234 ، والمغني لابن قدامة 5 : 443 ، ومغني المحتاج 2 : 285 ، والمجموع 14 : 282 ، وفتح العزيز : 11 : 258 ، والمحلى 8 : 147 . ( 3 ) مختصر المزني : 119 ، والمجموع 14 : 282 ، والسراج الوهاج : 269 ، ومغني المحتاج 2 : 285 ، والمبسوط 11 : 102 ، وبدائع الصنائع 7 : 167 ، وشرح فتح القدير 7 : 397 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7 : 397 ، وتبيين الحقائق 5 : 234 - 235 وفتح العزيز 11 : 259 ، والمغني لابن قدامة 5 : 443 . ( 4 ) الكافي 7 : 368 حديث 4 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 163 حديث 717 ، والتهذيب 10 : 224 حديث 880 و 10 : 309 حديث 1153 . ( 5 ) اللباب 2 : 144 ، والمبسوط 11 : 102 و 104 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7 : 397 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 397 ، وتبيين الحقائق 5 : 234 - 235 ، وفتح العزيز 11 : 258 .