تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
مسألة 24 : إذا حل دابة ، أو فتح قفصا وفيه طائر ، ووقفا ثم ذهبا ، كان عليه الضمان . وبه قال مالك ( 1 ) . وقال أبو حنيفة ، وظاهر قول الشافعي - نص عليه في اللفظ وهو قوله - في القديم : أنه لا ضمان عليه قولا واحدا ( 2 ) . دليلنا : هذا كالسبب في ذهابهما ، لأنه لو لم يحل ، أو لم يفتح القفص لما أمكنهما الذهاب ، فوجب عليه ضمانهما . مسألة 25 : إذا حل الدابة ، أو فتح القفص ، فذهبا عقيب الفتح ، والحل من غير وقوف ، كان عليه الضمان . وبه قال المالك ( 3 ) ، وهو أحد قولي الشافعي ( 4 ) . وقال في القديم وهو الأصح عندهم : أنه لا ضمان عليه ( 5 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 311 ، وأسهل المدارك 3 : 67 ، وجواهر الإكليل 2 : 148 ، والمجموع 14 : 288 ، وفتح العزيز 11 : 245 - 246 ، والمغني لابن قدامة 5 : 449 ، والشرح الكبير 5 : 444 . ( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 166 ، ومختصر المزني : 118 ، والمجموع 14 : 288 ، والوجيز 1 : 206 ، والسراج الوهاج : 267 ، وكفاية الأخيار 1 : 183 ، وفتح العزيز 11 : 243 و 245 - 246 ، ومغني المحتاج 2 : 278 ، وبداية المجتهد 2 : 311 ، والمغني لابن قدامة 5 : 449 ، والشرح الكبير 5 : 444 . ( 3 ) أسهل المدارك 3 : 67 ، وجواهر الإكليل 2 : 148 ، وبداية المجتهد 2 : 311 ، والمجموع 14 : 288 ، وفتح العزيز 11 : 246 . ( 4 ) المجموع 14 : 288 ، وكفاية الأخيار 1 : 183 ، والوجيز 1 : 206 ، ومغني المحتاج 2 : 278 ، والسراج الوهاج : 267 ، وفتح العزيز 11 : 245 ، والمغني لابن قدامة 5 : 449 ، والشرح الكبير 5 : 444 ، وبداية المجتهد 2 : 311 . ( 5 ) المجموع 14 : 288 ، وكفاية الأخيار 1 : 183 ، ومغني المحتاج 2 : 278 ، والسراج الوهاج : 267 ، وبداية المجتهد 2 : 311 ، وفتح العزيز 11 : 245 ، والمغني لابن قدامة 5 : 449 ، والشرح الكبير 5 : 444 . ( 6 ) فتاوى قاضيخان 3 : 246 ، وبدائع الصنائع 7 : 166 ، وبداية المجتهد 2 : 311 ، والمغني لابن قدامة 5 : 449 ، والشرح الكبير 5 : 444 .