مسألة 24 : إذا حل دابة ، أو فتح قفصا وفيه طائر ، ووقفا ثم ذهبا ، كان
عليه الضمان . وبه قال مالك ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة ، وظاهر قول الشافعي - نص عليه في اللفظ وهو قوله - في
القديم : أنه لا ضمان عليه قولا واحدا ( 2 ) .
دليلنا : هذا كالسبب في ذهابهما ، لأنه لو لم يحل ، أو لم يفتح القفص لما
أمكنهما الذهاب ، فوجب عليه ضمانهما .
مسألة 25 : إذا حل الدابة ، أو فتح القفص ، فذهبا عقيب الفتح ، والحل
من غير وقوف ، كان عليه الضمان . وبه قال المالك ( 3 ) ، وهو أحد قولي
الشافعي ( 4 ) .
وقال في القديم وهو الأصح عندهم : أنه لا ضمان عليه ( 5 ) . وبه قال
أبو حنيفة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 311 ، وأسهل المدارك 3 : 67 ، وجواهر الإكليل 2 : 148 ، والمجموع 14 : 288 ، وفتح
العزيز 11 : 245 - 246 ، والمغني لابن قدامة 5 : 449 ، والشرح الكبير 5 : 444 .
( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 166 ، ومختصر المزني : 118 ، والمجموع 14 : 288 ، والوجيز 1 : 206 ، والسراج
الوهاج : 267 ، وكفاية الأخيار 1 : 183 ، وفتح العزيز 11 : 243 و 245 - 246 ، ومغني المحتاج
2 : 278 ، وبداية المجتهد 2 : 311 ، والمغني لابن قدامة 5 : 449 ، والشرح الكبير 5 : 444 .
( 3 ) أسهل المدارك 3 : 67 ، وجواهر الإكليل 2 : 148 ، وبداية المجتهد 2 : 311 ، والمجموع 14 : 288 ، وفتح
العزيز 11 : 246 .
( 4 ) المجموع 14 : 288 ، وكفاية الأخيار 1 : 183 ، والوجيز 1 : 206 ، ومغني المحتاج 2 : 278 ، والسراج
الوهاج : 267 ، وفتح العزيز 11 : 245 ، والمغني لابن قدامة 5 : 449 ، والشرح الكبير 5 : 444 ،
وبداية المجتهد 2 : 311 .
( 5 ) المجموع 14 : 288 ، وكفاية الأخيار 1 : 183 ، ومغني المحتاج 2 : 278 ، والسراج الوهاج : 267 ، وبداية
المجتهد 2 : 311 ، وفتح العزيز 11 : 245 ، والمغني لابن قدامة 5 : 449 ، والشرح الكبير 5 : 444 .
( 6 ) فتاوى قاضيخان 3 : 246 ، وبدائع الصنائع 7 : 166 ، وبداية المجتهد 2 : 311 ، والمغني لابن قدامة
5 : 449 ، والشرح الكبير 5 : 444 .