تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مسألة 1 : من غصب شيئا يضمن بالمثلية ، فإن أعوز المثل ضمن بالقيمة ، فإن لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة ، كان له المطالبة بقيمته حين القبض لا حين الإعواز ، إن حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز ، لم يؤثر حكمه فيه ، وكان له المطالبة بقيمته يوم القبض ، ولا يلتفت إلى حكم الحاكم به . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) والشافعي ( 2 ) . وقال محمد وزفر : عليه قيمته يوم الإعواز ( 3 ) . دليلنا : أن الذي ثبت في ذمته هو المثل ، وحكم الحاكم عليه بالقيمة لا ينقل المثلة إلى القيمة ، بدلالة أنه متى زال الإعواز قبل القبض طولب بالمثل ، وإذا كان الذي ثبت في الذمة هو المثل اعتبر بدل مثله حين قبض البدل ، ولا ينظر إلى اختلاف قيمته بعد الإعواز ولا قبل الإعواز .
هامش
( 1 ) عند مراجعة كتب القوم المتوفرة لدينا ظهر أنه يقول : " ترد القيمة يوم المحاكمة والخصومة " ولعل الشيخ المؤلف قدس سره اعتمد في قوله هذا إلى بعض المصادر التي لم نتوصل إليها . أنظر : النتف 2 : 737 ، والمبسوط 11 : 50 ، والفتاوى الهندية 5 : 119 ، وبدائع الصنائع 7 : 151 ، واللباب 2 : 137 ، وحاشية رد المحتار 6 : 183 ، وتبيين الحقائق 5 : 223 ، والمغني لابن قدامة 5 : 421 ، والشرح الكبير 5 : 428 ، والمجموع 14 : 229 ، وفتح العزيز 11 : 274 ، والبحر الزخار 5 : 175 . ( 2 ) الأم 3 : 248 ، والمجموع 14 : 229 ، والمبسوط 11 : 50 ، وفتح العزيز 11 : 275 ، والمغني لابن قدامة 5 : 421 ، والشرح الكبير 5 : 428 . ( 3 ) النتف 2 : 737 ، والمبسوط 11 : 50 ، وبدائع الصنائع 7 : 151 ، والفتاوى الهندية 5 : 119 ، وتبيين الحقائق 5 : 223 ، وحاشية رد المحتار 6 : 183 ، والبحر الزخار 5 : 175 .
الخلاف — صفحة 395 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف