تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
مسألة 1 : إذا قال : له عندي مال جليل ، أو عظيم ، أو نفيس ، أو خطير ، لم يتقدر ذلك بمقدار ، وأي مقدار فسره به كان مقبولا ، قليلا كان أو كثيرا ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وإن قال : له عندي مال كثير ، فإنه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين ( 2 ) . ولم يعرف تفسير " كثير " بما قلناه أحد من الفقهاء . واختلف أصحاب أبي حنيفة في الألفاظ الأولة : فمنهم من قال : لا يقبل منه بأقل من عشرة دراهم ، وهي مقدار نصاب القطع عندهم ( 3 ) . ومنهم من قال : لا يقبل منه أقل من مائتي درهم ، وهو مقدار نصاب
هامش
( 1 ) الأم 3 : 237 ، والمجموع 20 : 31 و 317 ، والسراج الوهاج : 257 ، ومغني المحتاج 2 : 248 ، وفتح العزيز 11 : 124 ، والمبسوط 18 : 98 ، والشرح الكبير 5 : 339 ، والمغني لابن قدامة 5 : 316 ، والبحر الزخار 6 : 8 . ( 2 ) تفسير العياشي 2 : 84 حديث 37 ، والكافي 7 : 463 حديث 21 ، والتهذيب 8 : 309 حديث 1147 ، و 8 : 317 حديث 1180 ، ومعاني الأخبار : 218 حديث 1 . ( 3 ) المبسوط 18 : 98 ، واللباب 2 : 25 ، وبدائع الصنائع 7 : 220 ، والفتاوى الهندية 4 : 174 ، وتبيين الحقائق 5 : 5 ، والمغني لابن قدامة 5 : 316 ، والشرح الكبير 5 : 339 ، وفتح العزيز 11 : 124 ، والبحر الزخار 6 : 8 .