دليلنا : قوله تعالى " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " ( 1 ) وهذا نص .
وقول النبي صلى الله عليه وآله : " الزعيم غارم " ( 2 ) وهذا عام إلا ما أخرجه
الدليل .
مسألة 8 : يصح ضمان مال المسابقة .
وقال الشافعي : إن جعلناه مثل الإجارة صح ضمان ذلك ( 3 ) ، وإن جعلناه
مثل الجعالة فعلى وجهين ( 4 ) .
دليلنا : قوله عليه السلام : " الزعيم غارم " ( 5 ) وهو على عمومه .
مسألة 9 : إذا جنى على حر ، فاستحق بالجناية إبلا ، صح ضمانها .
وللشافعي فيه قولان ، بناء على القولين في بيعها وإصداقها ( 6 ) .
دليلنا : قوله عليه السلام : " الزعيم غارم " ( 7 ) وهذا زعيم .
ولأنه لا مانع يمنع من صحة ذلك ، والأصل جوازه .
مسألة 10 : نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها .
وللشافعي فيه قولان :
هامش
( 1 ) يوسف : 72 .
( 2 ) سنن الترمذي 3 : 565 حديث 1265 و 4 : 433 حديث 2120 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 267
و 293 ، وسنن ابن ماجة 2 : 804 حديث 2405 ، والسنن الكبرى 6 : 72 .
( 3 ) المجموع 14 : 16 - 17 ، وفتح العزيز 10 : 369 .
( 4 ) المجموع 14 : 16 ، وفتح العزيز 10 : 369 ، والمغني لابن قدامة 5 : 74 ، والشرح الكبير 5 : 87 .
( 5 ) سنن الترمذي 3 : 565 حديث 1265 و 4 : 433 حديث 2120 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 267
و 293 ، وسنن ابن ماجة 2 : 804 ، حديث 2405 ، والسنن الكبرى 6 : 72 .
( 6 ) المجموع 14 : 18 ، والوجيز 1 : 184 ، والسراج الوهاج : 241 ، ومغني المحتاج 2 : 202 - 203 ، وفتح
العزيز 10 : 371 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 2 : 804 حديث 2405 ، وسنن الترمذي 3 : 565 حديث 1265 و 4 : 433 حديث
2120 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 267 و 293 ، والسنن الكبرى 6 : 72 .