على إعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة .
وللشافعي في هذه المسائل قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو قوله في الجديد ( 1 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) .
والآخر : قوله في القديم ، يجبر عليه ( 3 ) . وبه قال مالك ( 4 ) .
وقال في مسألة الغرفة أنه يجبر صاحب السفل على النفقة منفردا ، ولا يلزم
صاحب العلو شيئا .
والثاني : لا يجبر عليه ( 5 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب إجباره على النفقة فعليه الدلالة .
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب
نفس منه " ( 6 ) فيجب أن لا يجبر شريكه على الإنفاق إلا بطيب نفس منه .
مسألة 10 : إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا ، فأقر له به وصالحه
على دينارين ، لم يصح ذلك . وبه قال الشافعي ( 7 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 226 ، مختصر المزني : 106 ، والمجموع 13 : 415 ، ومغني المحتاج 2 : 190 ، والسراج الوهاج :
237 ، والوجيز 1 : 179 وفتح العزيز 10 : 320 ، والمغني لابن قدامة 5 : 49 ، والشرح الكبير 5 : 47 .
( 2 ) 20 : 159 ، والفتاوى الهندية 4 : 103 ، والمغني لابن قدامة 5 : 48 - 49 ، والشرح الكبير
5 : 47 ، وفتح العزيز 10 : 320 .
( 3 ) المجموع 13 : 414 ، والسراج الوهاج : 237 ، ومغني المحتاج 2 : 190 ، وفتح العزيز 10 : 321 ، والمغني
لابن قدامة 5 : 48 ، والشرح الكبير 5 : 47 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 5 : 48 ، والشرح الكبير 5 : 47 ، وفتح العزيز 10 : 320 .
( 5 ) فتح العزيز 10 : 321 .
( 6 ) سنن الدارقطني 3 : 26 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 72 ، والسنن الكبرى 6 : 100 ، وتلخيص الحبير 3 : 45 .
( 7 ) المجموع 13 : 388 .
( 8 ) شرح فتح القدير 7 : 36 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 36 ، والمجموع
13 : 388 .