تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
والقول الآخر : أنه يجوز ذلك له ( 1 ) . دليلنا : أن إعادته يحتاج إلى دليل . والأصل أن لا يجوز له أن يضع إلا بإذنه ، وليس الإذن في الأول إذنا في الثاني .
مسألة 8 : إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر ، وتنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة ، ولم يكن لأحدهما بينة ، اقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه ، وحكم له به . وإن قلنا : أنه يقسم بينهما نصفين ، كان جائزا . وقال الشافعي : يحلف كل واحد منهما ، فإذا حلفا معا جعل بينهما نصفين ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : القول قول صاحب السفل ، وعلى صاحب العلو البينة ( 3 ) . وقال مالك : القول قول صاحب العلو ، وعلى صاحب السفل البينة ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل مجهول يستعمل فيه القرعة ، وهذا من الأمر المشتبه .
مسألة 9 : إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم ، وأراد أحدهما أن يبنيه ، وطالب الآخر بالإنفاق معه ، فإنه لا يجبر على ذلك . وكذلك إن كان بينهما نهر أو بئر ، فطالب أحدهما بالنفقة ، لا يجبر عليها . وكذلك إن كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة ، وطالب شريكه بالنفقة ، لا يجبر عليه . وكذلك إن كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدم ، فلا يجبر صاحب السفل
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 2 : 189 ، والمجموع 13 : 409 ، والسراج الوهاج : 236 ، وفتح العزيز 10 : 317 ، والمغني لابن قدامة 5 : 40 . ( 2 ) الأم 3 : 226 ، ومختصر المزني : 106 ، وفتح العزيز 10 : 334 ، والشرح الكبير 12 : 171 . ( 3 ) المبسوط 20 : 158 ، والفتاوى الهندية 4 : 103 ، والشرح الكبير 12 : 171 ، وفتح العزيز 10 : 334 . ( 4 ) الشرح الكبير 12 : 171 ، وفتح العزيز 10 : 334 - 335 .
الخلاف — صفحة 298 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف