مطالبته بالكفيل . وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ( 1 ) .
وقال مالك : له مطالبته بالكفيل ( 2 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة من المطالبة بالكفيل ، فمن أوجب عليه فعليه
الدلالة .
مسألة 27 : إذا كان سفره إلى الجهاد ، فليس له أيضا منعه منه . وهو ظاهر
قول الشافعي ( 3 ) ، وبه قال المزني من أصحابه ( 4 ) .
وفي أصحابه من قال : له المطالبة بالوثيقة ، أو منعه من الجهاد ( 5 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
ويدل على المسألتين أيضا : أن هذا المدعي لا يستحق على صاحبه شيئا في
الحال ، فكيف يطالبه بإقامة كفيل في الحال .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 105 ، والمجموع 13 : 272 ، ومغني المحتاج 2 : 157 ، والوجيز 1 : 171 ، وفتح العزيز
10 : 215 ، واللباب 2 : 22 - 23 ، وحاشية رد المحتار 5 : 384 ، والهداية 7 : 329 ، وشرح العناية
على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 329 ، والمغني لابن قدامة 4 : 549 ، وبدائع الصنائع 7 : 173 .
( 2 ) المجموع 13 : 272 ، وفتح العزيز 10 : 215 .
( 3 ) المجموع 13 : 272 - 273 ، وفتح العزيز 10 : 216 .
( 4 ) لم أقف عليه في مظانه من الكتب المتوفرة .
( 5 ) وهو قول الإصطخري والقاضي الروياني ، انظر المجموع 13 : 273 ، وفتح العزيز 10 : 216 .