تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
لا ضمان عليه ، وإذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم يقبل قوله إلا ببينة ، فإن لم يكن له بينة وجب عليه الضمان ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وعموم الأخبار التي أوردناها ( 2 ) ، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة .
مسألة 68 : إذا كاتب عبده على نجمين ، وأخذ به رهنا ، صح الرهن . وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) . وقال الشافعي : لا يصح ( 4 ) . دليلنا قوله تعالى : " فرهان مقبوضة " ( 5 ) ولم يفرق ، فهو على عمومه .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 273 ، والمغني لابن قدامة 4 : 479 ، والمجموع 13 : 250 ، وفتح العزيز 10 : 139 ، والشرح الكبير 4 : 445 . ( 2 ) أنظر ما تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابقة من الأخبار . ( 3 ) المبسوط 21 : 134 - 135 ، وتبيين الحقائق 6 : 66 ، وفتح العزيز 10 : 34 . ( 4 ) الأم 3 : 160 ، ومغني المحتاج 2 : 127 ، والوجيز 1 : 161 ، والسراج الوهاج : 214 ، وفتح العزيز 10 : 33 - 34 ، والمغني لابن قدامة 4 : 409 ، والشرح الكبير 4 : 400 . ( 5 ) البقرة : 283 .
الخلاف — صفحة 258 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف