شئ . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يسقط من دين المرتهن إذا تلف ثمن الرهن ( 2 ) .
دليلنا : أنا قد بينا أن الرهن نفسه غير مضمون ، وإذا كان كذلك ، فضمان
قيمته أولى بذلك .
وأيضا الأصل براءة الذمة ، ومن جعله مضمونا فعليه الدلالة .
وأيضا ثبت الدين في ذمة الراهن ، ولا دليل على براءة ذمته بهلاك ثمن
الرهن ، فيجب أن يكون باقيا على أصله .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " الرهن من صاحبه
الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " ( 3 ) يعني ضمانه من صاحبه الذي رهنه .
مسألة 48 : إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن ، وقبض الثمن ، وضاع في
يده ، واستحق المبيع من يد المشتري ، فإن المشتري يرجع على الوكيل ، والوكيل
يرجع على الراهن .
وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل ، فإن
المشتري يرجع على الوكيل ، والوكيل يرجع على الموكل . وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 192 و 198 ، والمجموع 13 : 225 ، والسراج الوهاج : 218 ، ومغني المحتاج 2 : 135 ، وفتح
العزيز 10 : 131 ، والوجيز 1 : 165 ، والنتف 1 : 612 ، والمغني لابن قدامة 4 : 427 ، والشرح الكبير 4 : 452 .
( 2 ) المبسوط 21 : 81 ، والفتاوى الهندية 5 : 441 ، والنتف 1 : 612 ، واللباب 2 : 6 ، وشرح العناية على
الهداية بهامش شرح فتح القدير 8 : 221 ، والمجموع 13 : 225 ، والأم 3 : 198 ، وفتح العزيز
10 : 131 ، والمغني لابن قدامة 4 : 427 ، والشرح الكبير 4 : 452 .
( 3 ) سنن الدارقطني 3 : 33 حديث 130 و 133 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 163 - 164 ، والسنن
الكبرى 6 : 39 ، ونيل الأوطار 5 : 354 .
( 4 ) بدائع الصنائع 6 : 149 ، والفتاوى الهندية 5 : 440 ، وشرح فتح القدير 8 : 221 ، وشرح العناية على
الهداية بهامش شرح فتح القدير 8 : 221 ، وتبيين الحقائق 6 : 82 - 83 ، والمغني لابن قدامة 4 : 427 -
428 ، والشرح الكبير 4 : 452 .