تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وقال أبو إسحاق : ينفسخ مثل الوكالة ( 1 ) . دليلنا : أن الرهن كان صحيحا . ولا دلالة على أن الموت يبطله ، فمن ادعاه فعليه الدلالة .
مسألة 10 : إذا غلب على عقل المرتهن ، فولى الحاكم عليه رجلا ، لزم الراهن تسليم الرهن إليه ، ولا ينفسخ الرهن . وقال الشافعي : يكون الراهن بالخيار ( 2 ) . دليلنا : أنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالإيجاب والقبول ، فمن قال بذلك قال بما قلناه .
مسألة 11 : إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، ثم رجع عن الإذن ومنعه ، لم يكن له ذلك . وقال الشافعي : له ذلك ( 3 ) . دليلنا : ما ذكرناه في المسألة الأولى ، لأن هذا فرع عليها .
مسألة 12 : إذا أذن له في قبض الرهن ، ثم جن ، أو أغمي عليه ، جاز للمرتهن قبضه . وقال الشافعي : ليس له ذلك ( 4 ) . دليلنا : أنه قد ثبت أن إذنه صحيح قبل جنونه وإغمائه ، فمن أبطله فيما بعد فعليه الدلالة .
مسألة 13 : إذا رهنه وديعة عنده في يده ، وأذن له في قبضه ، ثم جن ، فقد
هامش
( 1 ) المجموع 13 : 192 ، وفتح العزيز 10 : 76 ، والبحر الزخار 5 : 113 . ( 2 ) الأم 3 : 140 ، ومختصر المزني : 93 ، وفتح العزيز 10 : 78 ، وبداية المجتهد 2 : 270 - 271 . ( 3 ) الأم 3 : 139 ، والمجموع 13 : 191 ، والوجيز 1 : 160 ، وكفاية الأخيار 1 : 163 ، وفتح العزيز 10 : 75 ، والسراج الوهاج : 215 ، ومغني المحتاج 2 : 129 . ( 4 ) الأم 3 : 139 ، والمجموع 13 : 191 ، وفتح العزيز 10 : 78 .
الخلاف — صفحة 226 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف