وأيضا على المسألة إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 1 ) تدل عليها .
مسألة 8 : استدامة القبض ليس بشرط في الرهن . وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : ذلك شرط ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى " فرهان مقبوضة " ( 4 ) ، فشرط القبض ولم يشرط
الاستدامة .
وأيضا فإنا قد بينا أن بنفس العقد يثبت الرهن ، فهذا الفرع يسقط عنا .
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال : " الرهن محلوب ومركوب " ( 5 ) .
فلا يخلو من أن يكون ركوبها للراهن أو للمرتهن ، وقد أجمعنا على أنه لا يحل
للمرتهن ذلك ، فدل على أنه مركوب للراهن ، وذلك يدل على أن استدامة
القبض ليس بشرط ، وأخبار الفرقة دالة على ذلك ( 6 ) .
مسألة 9 : إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن . وإليه ذهب أكثر أصحاب
الشافعي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أنظر الكافي 5 : 233 ( باب الرهن ) ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 195 ( باب 95 ) ، والتهذيب 7 : 167 ( باب 15 )
( 2 ) المجموع 13 : 192 ، والمغني لابن قدامة 4 : 402 ، والشرح الكبير 4 : 421 ، وبداية المجتهد 2 : 271 ،
وبدائع الصنائع 6 : 142 ، والبحر الزخار 5 : 112 .
( 3 ) بدائع الصنائع 6 : 142 ، وتبيين الحقائق 6 : 67 ، والمجموع 13 : 192 ، والمغني لابن قدامة 4 : 402 ،
والشرح الكبير 4 : 420 ، والبحر الزخار 5 : 112 .
( 4 ) البقرة : 283 .
( 5 ) سنن الدارقطني 3 : 34 حديث 136 ، والمصنف لعبد الرزاق 8 : 245 ، حديث 15070 ، والسنن
الكبرى 6 : 38 .
( 6 ) يستفاد من عموم الأخبار الواردة في باب الرهن من كتاب الكافي 5 : 233 ، ومن لا يحضره الفقيه
3 : 195 ، والتهذيب 7 : 168 ، والاستبصار 3 : 118 .
( 7 ) المجموع 13 : 192 ، والوجيز 1 : 163 ، وفتح العزيز 10 : 76 ، ومغني المحتاج 2 : 129 ، والسراج الوهاج :
225 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 58 ، والبحر الزخار 5 : 112 - 113 .