أبو حنيفة ، والشافعي ( 1 ) .
وقال مالك : إن تفرقا قبل القبض من غير أن يكون تأخير القبض شرطا ،
كان جائزا ، وإن لم يقبضه أبدا ، وإن كانا شرطا تأخير القبض ، فإن كان ذلك
اليوم واليومين جاز ، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز ( 2 ) .
دليلنا : أنا أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد ، ولم يدل دليل على
صحته قبل قبض الثمن ، فوجب اعتبار ما قلناه .
مسألة 7 : لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد ، والدياس ، والجذاذ ،
والصرام ( 3 ) . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 4 ) .
وقال مالك : ذلك جائز ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 95 ، ومختصر المزني : 90 ، والمجموع 13 : 106 و 144 ، والوجيز 1 : 154 ، وكفاية الأخيار
1 : 162 ، وفتح العزيز 9 : 208 - 209 ، والسراج الوهاج : 205 ، ومغني المحتاج 2 : 102 ، والمبسوط
12 : 144 ، واللباب 1 : 262 ، وشرح فتح القدير 5 : 342 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح
فتح القدير 5 : 342 ، والفتاوى الهندية 3 : 179 ، وحاشية رد المحتار 5 : 216 ، وتبيين الحقائق
4 : 117 ، والمغني لابن قدامة 4 : 362 ، والشرح الكبير 4 : 363 ، والمحلى 9 : 110 ، وبداية المجتهد 2 : 201
( 2 ) بداية المجتهد 2 : 201 ، والمحلى 9 : 110 ، والمبسوط 12 : 144 ، وفتح العزيز 9 : 208 - 209 ، والمغني
لابن قدامة 4 : 362 ، والشرح الكبير 4 : 363 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 215 ، وجواهر الإكليل
2 : 66 ، وبلغة السالك 2 : 94 ، والشرح الصغير في هامش أقرب المسالك 2 : 95 .
( 3 ) الصرام : الصرم : القطع .
( 4 ) الأم 3 : 96 ، ومختصر المزني : 90 ، والوجيز 1 : 155 ، والمجموع 9 : 340 و 13 : 136 ، وفتح العزيز
9 : 231 ، والمغني لابن قدامة 4 : 356 ، والشرح الكبير 4 : 358 ، وبداية المجتهد 2 : 201 - 202 ،
والمبسوط 12 : 125 ، واللباب 1 : 261 ، وشرح فتح القدير 5 : 338 ، وتبيين الحقائق 4 : 115 ،
وكفاية الأخيار 1 : 161 ، وفتح الباري 4 : 435 .
( 5 ) بداية المجتهد 2 : 201 - 202 ، والوجيز 1 : 155 ، وفتح العزيز 9 : 231 ، والمغني لابن قدامة 4 : 356 ،
والشرح الكبير 4 : 358 ، وفتح الباري 4 : 435 . والمجموع 9 : 340 ، وجواهر الإكليل 2 : 69 ، وأقرب
المسالك 2 : 98 ، والشرح الصغير 2 : 98 .