مسألة 5 : كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه ، من الرقيق ، والإبل ،
والبقر ، والغنم ، والحمر ، والدواب ، والبغال . وبه قال مالك ، والشافعي ،
وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز السلم في الحيوان ( 2 ) . وبه قال الثوري ،
والأوزاعي ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 4 ) .
وأيضا قال الله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 5 ) وهذا بيع .
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : أمرني رسول الله صلى الله
عليه وآله أن أجهز جيشا ، وليس عندنا ظهر ، فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن
يبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق ( 6 ) ، وهو نص .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 118 ، ومختصر المزني : 91 ، والمجموع 13 : 114 ، والوجيز 1 : 156 ، وفتح العزيز 9 : 285 ،
وبداية المجتهد 2 : 200 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 512 ، والسراج الوهاج : 208 ، ومغني المحتاج
2 : 110 - 111 ، والشرح الكبير 4 : 339 - 340 ، وشرح فتح القدير 5 : 327 ، والمبسوط 12 : 131 ،
والمحلى 9 : 107 ، وتبيين الحقائق 4 : 112 ، والشرح الصغير في هامش أقرب المسالك 2 : 96 ، وبلغة
السالك 2 : 96 ، جواهر الإكليل 2 : 68 .
( 2 ) المبسوط 12 : 131 ، واللباب 1 : 260 ، وشرح فتح القدير 5 : 327 ، والفتاوى الهندية 3 : 180 ، وشرح
العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5 : 328 ، وتبيين الحقائق 4 : 112 ، والمحلى 9 : 107 ،
وبداية المجتهد 2 : 200 ، والمجموع 13 : 114 ، وفتح العزيز 9 : 285 ، والمغني لابن قدامة 4 : 340 ،
والشرح الكبير 4 : 339 ، والوجيز 1 : 156 .
( 3 ) المجموع 13 : 114 ، وبداية المجتهد 2 : 200 والمغني لابن قدامة 4 : 340 ، وشرح فتح القدير 5 : 327 ،
والشرح الكبير 4 : 339 .
( 4 ) انظرها في التهذيب 7 : 41 - 42 حديث 173 و 179 ، والكافي 5 : 220 حديث 1 و 3 و 6 ، ومن
لا يحضره الفقيه 3 : 166 حديث 733 ، والاستبصار 3 : 74 - 75 حديث 248 و 249 .
( 5 ) البقرة : 275 .
( 6 ) رواه الدارقطني في سننه 3 : 69 - 70 ، والبيهقي في سننه الكبرى 5 : 287 ، وأبو داود في سننه 3 : 250
حديث 3357 والمصنف لعبد الرزاق 8 : 22 ، وتلخيص الحبير 3 : 33 بمعناه وبألفاظ مختلفة فلاحظ .