دليلنا : الآية ( 1 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 314 : يجوز بيع لبن الأتن ( 2 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد ثبت عندنا أن لحم الحمار غير محرم ، بل هو
مباح ، وكل من قال بإباحته قال بجواز بيع لبنه .
مسألة 315 : إذا اشترى كافرا عبدا مسلما ، لا ينعقد الشراء ، ولا يملكه
الكافر . وبه قال الشافعي في الإملاء ( 3 ) .
وقال في الأم : يصح الشراء ويملكه ، ويجبر على بيعه ( 4 ) . وبه قال أبو حنيفة
وأصحابه ( 5 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ( 6 ) وهذا
عام في جميع الأحكام .
مسألة 316 : لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ( 7 ) .
وقال الشافعي : يجوز ( 8 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 275 .
( 2 ) الأتان : الحمارة الأنثى خاصة . النهاية : 1 : 21 مادة ( أتن ) .
( 3 ) المجموع 9 : 355 ، وفتح العزيز 8 : 108 ، والمغني لابن قدامة 4 : 332 ، والشرح الكبير 4 : 47 .
( 4 ) حكي في المجموع 9 : 355 ، وفتح العزيز 8 : 107 عن الأم أيضا .
( 5 ) الفتاوى الهندية 3 : 115 ، والمغني لابن قدامة 4 : 332 ، والشرح الكبير 4 : 47 ، وفتح العزيز 8 : 108 ،
والبحر الزخار 4 : 301 .
( 6 ) النساء : 141 .
( 7 ) بدائع الصنائع 5 : 146 ، والفتاوى الهندية 3 : 114 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 229 ، والمغني
لابن قدامة 4 : 330 ، والشرح الكبير 4 : 22 ، والمجموع 9 : 248 .
( 8 ) المجموع 9 : 248 ، والمغني لابن قدامة 4 : 330 ، والشرح الكبير 4 : 23 ، وبدائع الصنائع .