وأيضا روى حكيم ( 1 ) ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع
ما ليس عنده ( 2 ) ، وهذا نص .
وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال : " لا طلاق إلا فيما يملك ، ولا عتق إلا فيما يملك ، ولا بيع إلا فيما
يملك " ( 3 ) . فنفى عليه السلام البيع في غير الملك ، ولم يفصل .
مسألة 276 : لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا . وبه قال أبو حنيفة
والشافعي ( 4 ) .
وقال مالك والليث بن سعد : يجوز ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنه بيع الغرر .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يباع الثمرة حتى
يتبين صلاحها ، أو يباع صوف على ظهر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي ، كان مولده قبل الفيل بثلاث
عشرة سنة على اختلاف في ذلك ، وعاش مائة وعشرين سنة وتوفي سنة أربع وخمسين أيام معاوية ،
وشهد بدرا مع الكفار ونجا منهزما ، أسد الغابة 2 : 40 - 42 .
( 2 ) أنظر سنن الترمذي 3 : 534 حديث 1232 و 1233 وسنن أبي داود 3 : 283 حديث 3503 ، وترتيب
مسند الشافعي 2 : 143 حديث 478 ، ومسند أحمد بن حنبل 3 : 402 و 434 ، والسنن الكبرى
5 : 267 ، ولفظ الحديث " لا تبع ما ليس عندك " و " نهاني رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم أن
أبيع ما ليس عندي " .
( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 6 : 417 حديث 11456 ، وسنن الترمذي 3 : 486 حديث 1181 ، ومسند أحمد
بن حنبل 2 : 207 ، والسنن الكبرى 7 : 318 ، وسنن الدارقطني 4 : 14 حديث 42 باختلاف في
الألفاظ .
( 4 ) اللباب 1 : 243 ، وتبيين الحقائق 4 : 46 ، وشرح فتح القدير 5 : 192 ، والمجموع 9 : 327 - 328 ،
والبحر الزخار 4 : 321 ، وحاشية رد المحتار 5 : 63 .
( 5 ) المجموع 9 : 328 ، والبحر الزخار 4 : 321 - 322 .
( 6 ) سنن الدارقطني 3 : 14 حديث 40 ، والسنن الكبرى 5 : 340 .