دليلنا : الآية ( 1 ) ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 274 : لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ، ويجوز بيعه مع سلعة أخرى .
وقال الفقهاء بأسرهم : لا يجوز بيعه ( 2 ) ، ولم يفصلوا .
وحكي عن ابن عمر أنه أجازه ( 3 ) ، وعن محمد بن سيرين أنه قال : إن لم
يعلم موضعه لم يجز وإن علم موضعه جاز ( 4 ) .
دليلنا على منع بيعه منفردا : إجماع الفرقة ، ولأنه لا يقدر على تسليمه ، ولأنه
بيع الغرر ، فأما جوازه مع السلعة الأخرى فإجماع الفرقة ، ودلالة الأصل ، والمنع
يحتاج إلى دليل .
مسألة 275 : إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه ، كان البيع باطلا . وبه
قال الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ، ويقف على إجازة صاحبه ( 6 ) . وبه قال قوم
من أصحابنا ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله ، ولأنه لا خلاف أنه
ممنوع من التصرف في ملك غيره ، والبيع تصرف .
هامش
( 1 ) البقرة : 275 .
( 2 ) المجموع 9 : 284 ، والمبسوط 13 : 10 ، والمحلى 8 : 391 ، وبداية المجتهد 2 : 156 ، والمغني لابن قدامة
4 : 293 ، والوجيز 1 : 134 ، وعمدة القاري 11 : 264 ، وفتح الباري 4 : 284 ، وشرح فتح القدير
5 : 199 .
( 3 ) المجموع 9 : 285 ، والمحلى 8 : 391 ، والمغني لابن قدامة 4 : 293 .
( 4 ) المحلى 8 : 391 ، والمغني لابن قدامة 4 : 293 .
( 5 ) المجموع 9 : 225 و 261 ، والوجيز 1 : 134 ، وفتح العزيز 8 : 121 .
( 6 ) المجموع 9 : 261 ، والوجيز 1 : 134 .
( 7 ) منهم الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة : 94 ، وابن حمزة في الوسيلة : 707 .