تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، فإنها تتضمن ذكر البيض ، فأما المني فإنه نجس عندنا ، وما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله بلا خلاف .
مسألة 271 : بيض ما يؤكل لحمه ، إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني ، فإنه يجوز أكله وبيعه . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، ودلالة الأصل ، وقوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 4 ) والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 272 : بذر دود القز يجوز بيعه . وللشافعي فيه وجهان ( 5 ) . دليلنا : الآية ( 6 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 273 : يجوز بيع دود القز ، وبيع النحل إذا رآها ، ثم اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير ، ثم يعقد البيع عليها . وبه قال الشافعي ( 7 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع دود القز ، ولا بيع النحل ( 8 ) .
هامش
( 1 ) يستفاد من عموم الأخبار التي رواها الشيخ الكليني في الكافي 5 : 124 ( باب المكاسب المحرمة ) وفي 6 : 348 ( باب ما يعرف به البيض ) ، وما رواه السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه : 57 ، وابن شعبة في تحف العقول : 333 ، وما رواه أيضا الشيخ المؤلف قدس سره في التهذيب 6 : 369 ( باب أخبار ما لا يجوز التكسب به ) حديث 1067 و 1068 وغيرها . ( 2 ) المجموع 2 : 570 ، والمغني لابن قدامة 1 : 91 ، والشرح الكبير 1 : 102 . ( 3 ) الكافي 6 : 258 حديث 3 و 5 والتهذيب 9 : 76 و 78 حديث 322 و 324 و 332 . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) المجموع 9 : 253 . ( 6 ) البقرة : 275 . ( 7 ) المجموع 9 : 253 ، وبدائع الصنائع 5 : 144 ، وفتح العزيز 8 : 118 ، وشرح فتح القدير 5 : 198 . ( 8 ) بدائع الصنائع 5 : 144 ، والمجموع 9 : 253 ، والمحلى 9 : 31 ، والبحر الزخار 4 : 321 ، والشرح الكبير 4 : 9 ، وشرح فتح القدير 5 : 198 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5 : 198 ، وحاشية رد المحتار 5 : 58 .