مسألة 268 : إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة ، فكالها على
المشتري وقبضها ، ثم ادعى المشتري أنه كان تسعة ، كان القول قول البائع مع
يمينه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما وهو الصحيح مثل ما قلناه ( 1 ) .
والثاني : إن القول قول المشتري مع يمينه ( 2 ) .
دليلنا : أن المشتري قد قبض حقه في الظاهر ، وإنما يدعي الخطأ في الكيل ،
فعليه البينة .
مسألة 269 : إجارة الفحل للضراب مكروه ، وليس بمحظور ، وعقد الإجارة
عليه غير فاسد .
وقال مالك : يجوز . ولم يكرهه ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة والشافعي : إن الإجارة فاسدة ، والأجرة محظورة ( 4 ) .
دليلنا : إن الأصل الإباحة ، فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلالة . فأما
كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
مسألة 270 : بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه ، وكذلك مني
ما لا يؤكل لحمه . وللشافعي فيه وجهان ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 13 : 80 ، وفتح العزيز 9 : 171 .
( 2 ) المجموع 13 : 79 ، وفتح العزيز 9 : 170 .
( 3 ) المدونة الكبرى 4 : 427 ، وفتح العزيز 8 : 192 ، وفتح الباري 4 : 461 .
( 4 ) المجموع 15 : 3 - 4 ، وفتح العزيز 8 : 191 ، والسراج الوهاج : 179 ، ومغني المحتاج 2 : 30 ، وفتح
الباري 4 : 461 .
( 5 ) الكافي 5 : 115 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 105 حديث 433 ، والتهذيب 6 : 354
حديث 1009 ، والاستبصار 3 : 58 حديث 190 .
( 6 ) مختصر المزني : 87 ، والمجموع 9 : 253 .