دليلنا : أنه باعه جزء معلوما من موضع معين ، فيجب أن لا يمنع منه مانع ،
لأنه ليس بمجهول .
مسألة 266 : إذا باع ذراعا معينا من ثوب ، كان البيع صحيحا ، مثل
ما قلناه في الدار .
واختلف أصحاب الشافعي ، فقال بعضهم مثل ما قلناه ( 1 ) ، وإليه ذهب
ابن القفال ( 2 ) في التقريب ، واختاره أبو الطيب الطبري ( 3 ) .
وقال بعضهم : لا يجوز ، ذكره أبو العباس بن القاص ( 4 ) .
دليلنا : الآية ( 5 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 267 : إذا قال : بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم ،
كان جائزا .
وقال الشافعي : إن كان وزن كل واحد منهما معلوما ، بأن يكون الظرف
ربعا أو سدسا أو غير ذلك كان جائزا ، وإن لم يكن كذلك بطل العقد ، لأنه إذا
باع موازنة يجب أن يكون مقدار المبيع من كل جنس الذي جعل الثمن في
مقابلته معلوما ، وهذا مجهول ( 6 ) .
دليلنا : الآية ( 7 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 317 ، وفتح العزيز 8 : 137 .
( 2 ) أبو الحسن ، القاسم بن محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي ، فقيه ، توفي في حدود
سنة 400 هجرية ، انظر طبقات الشافعية الكبرى 2 : 314 ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله : 38 ،
ومعجم المؤلفين 8 : 119 .
( 3 ) المجموع 9 : 317 ، وفتح العزيز 8 : 137 .
( 4 ) فتح العزيز 8 : 137 - 138 و 144 .
( 5 ) البقرة : 275 .
( 6 ) مختصر المزني : 87 ، والمجموع 9 : 318 و 319 .
( 7 ) البقرة : 275 .