تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مسألة 206 : إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار ، كان صحيحا ، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس . وللشافعي فيه قولان ( 1 ) . دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى سواء .
مسألة 207 : إذا ملك العبد سيده شيئا ، ملك التصرف فيه ، ولا يملكه . وللشافعي فيه قولان : قال في القدم : يملك إذا ملكه سيده ( 2 ) . وبه قال مالك ، وعثمان البتي ، وداود ، وأهل الظاهر ( 3 ) ، وزاد مالك فقال : يملك وإن لم يملكه سيده ( 4 ) . وقال في الجديد : لا يملك ( 5 ) . وبه قال أكثر أهل العلم أهل العراق ، وأحمد ، وإسحاق ( 6 ) . دليلنا على أنه لا يملك قوله تعالى : " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 7 ) . وفيه دليلان : أحدهما : أنه قال : " لا يقدر على شئ " ( 8 ) ، ونحن نعلم أنه ما نفي القدرة
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 389 ، والمغني لابن قدامة 4 : 314 . ( 2 ) المجموع 14 : 397 ، وفتح العزيز 9 : 147 ، والسراج الوهاج : 204 ، ومغني المحتاج 2 : 102 ، والمغني لابن قدامة 4 : 277 و 12 : 290 ، والبحر الزخار 4 : 292 ، ونيل الأوطار 5 : 274 ، وفتح الرحيم 3 : 32 ( 3 ) المغني لابن قدامة 4 : 277 ، وفتح العزيز 9 : 147 ، والبحر الزخار 4 : 303 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 187 ، ونيل الأوطار 5 : 274 . ( 4 ) أشار إلى ذلك في الموطأ 2 : 611 فلاحظ . ( 5 ) المجموع 14 : 397 ، وفتح العزيز 9 : 141 و 147 ، والسراج الوهاج : 204 ، ومغني المحتاج 2 : 102 ، والمغني لابن قدامة 4 : 277 ، ونيل الأوطار 5 : 274 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 187 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 4 : 277 ، وفتح العزيز 9 : 147 ، ونيل الأوطار 5 : 274 . ( 7 ) النحل : 75 . ( 8 ) النحل : 75 .
الخلاف — صفحة 121 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف