مسألة 206 : إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا
الألف دينار ، كان صحيحا ، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس .
وللشافعي فيه قولان ( 1 ) .
دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى سواء .
مسألة 207 : إذا ملك العبد سيده شيئا ، ملك التصرف فيه ، ولا يملكه .
وللشافعي فيه قولان :
قال في القدم : يملك إذا ملكه سيده ( 2 ) . وبه قال مالك ، وعثمان البتي ،
وداود ، وأهل الظاهر ( 3 ) ، وزاد مالك فقال : يملك وإن لم يملكه سيده ( 4 ) .
وقال في الجديد : لا يملك ( 5 ) . وبه قال أكثر أهل العلم أهل العراق ، وأحمد ،
وإسحاق ( 6 ) .
دليلنا على أنه لا يملك قوله تعالى : " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على
شئ " ( 7 ) .
وفيه دليلان :
أحدهما : أنه قال : " لا يقدر على شئ " ( 8 ) ، ونحن نعلم أنه ما نفي القدرة
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 389 ، والمغني لابن قدامة 4 : 314 .
( 2 ) المجموع 14 : 397 ، وفتح العزيز 9 : 147 ، والسراج الوهاج : 204 ، ومغني المحتاج 2 : 102 ، والمغني
لابن قدامة 4 : 277 و 12 : 290 ، والبحر الزخار 4 : 292 ، ونيل الأوطار 5 : 274 ، وفتح الرحيم 3 : 32
( 3 ) المغني لابن قدامة 4 : 277 ، وفتح العزيز 9 : 147 ، والبحر الزخار 4 : 303 ، وأحكام القرآن
للجصاص 3 : 187 ، ونيل الأوطار 5 : 274 .
( 4 ) أشار إلى ذلك في الموطأ 2 : 611 فلاحظ .
( 5 ) المجموع 14 : 397 ، وفتح العزيز 9 : 141 و 147 ، والسراج الوهاج : 204 ، ومغني المحتاج 2 : 102 ،
والمغني لابن قدامة 4 : 277 ، ونيل الأوطار 5 : 274 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 187 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 4 : 277 ، وفتح العزيز 9 : 147 ، ونيل الأوطار 5 : 274 .
( 7 ) النحل : 75 .
( 8 ) النحل : 75 .