مسألة 203 : إذا قال له : زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا
بألف ، فهذا بيع ونكاح ، فإنهما يصحان ، ويقسط العوض عليهما بالحصة .
وللشافعي فيهما قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : يبطلان ( 2 ) .
دليلنا : ما تقدم في المسائل الأولة سواء .
مسألة 204 : إذا قال أبوها لزوجها : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف
بعبدك هذا ، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر ، فعندنا يصحان .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، ويقسط العبد على مهر المثل ،
والألف بالحساب ( 3 ) .
والآخر : يبطلان ( 4 ) .
دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى سواء .
مسألة 205 : إذا قال لرجل : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا
بهذين الألفين من عندك ، صح البيع والمهر معا ، ويكون صرفا ونكاحا .
وقال الشافعي : يبطل - قولا واحدا - وذلك أنه فضة وبضع بفضة ، فهو كما
لو باعه ثوبا وفضة بفضة ( 5 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، ولأنا بينا أن الأصل الذي بني عليه
غير صحيح عندنا .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 65 ، والمجموع 9 : 389 ، وفتح العزيز 8 : 281 - 282 ، والسراج الوهاج : 183 ، ومغني المحتاج
2 : 42 ، والمغني لابن قدامة 4 : 315 ، وبداية المجتهد 2 : 27 ، والشرح الكبير 4 : 45 .
( 2 ) الأم 5 : 65 ، والوجيز 1 : 140 ، والمجموع 9 : 389 ، ومغني المحتاج 2 : 42 ، والسراج الوهاج : 183 ،
وفتح العزيز 8 : 281 - 282 ، والمغني لابن قدامة 4 : 314 ، والشرح الكبير 4 : 44 - 45 .
( 3 ) الأم 5 : 67 ، والمجموع 9 : 389 ، والوجيز 1 : 140 ، وفتح العزيز 8 : 281 - 282 .
( 4 ) الأم 5 : 67 ، والمجموع 9 : 389 ، وفتح العزيز 8 : 281 - 282 .
( 5 ) الأم 3 : 35 ، والمجموع 9 : 388 و 389 .