تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
مسألة 203 : إذا قال له : زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف ، فهذا بيع ونكاح ، فإنهما يصحان ، ويقسط العوض عليهما بالحصة . وللشافعي فيهما قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : يبطلان ( 2 ) . دليلنا : ما تقدم في المسائل الأولة سواء . مسألة 204 : إذا قال أبوها لزوجها : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا ، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر ، فعندنا يصحان . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، ويقسط العبد على مهر المثل ، والألف بالحساب ( 3 ) . والآخر : يبطلان ( 4 ) . دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى سواء . مسألة 205 : إذا قال لرجل : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك ، صح البيع والمهر معا ، ويكون صرفا ونكاحا . وقال الشافعي : يبطل - قولا واحدا - وذلك أنه فضة وبضع بفضة ، فهو كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة ( 5 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، ولأنا بينا أن الأصل الذي بني عليه غير صحيح عندنا .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 65 ، والمجموع 9 : 389 ، وفتح العزيز 8 : 281 - 282 ، والسراج الوهاج : 183 ، ومغني المحتاج 2 : 42 ، والمغني لابن قدامة 4 : 315 ، وبداية المجتهد 2 : 27 ، والشرح الكبير 4 : 45 . ( 2 ) الأم 5 : 65 ، والوجيز 1 : 140 ، والمجموع 9 : 389 ، ومغني المحتاج 2 : 42 ، والسراج الوهاج : 183 ، وفتح العزيز 8 : 281 - 282 ، والمغني لابن قدامة 4 : 314 ، والشرح الكبير 4 : 44 - 45 . ( 3 ) الأم 5 : 67 ، والمجموع 9 : 389 ، والوجيز 1 : 140 ، وفتح العزيز 8 : 281 - 282 . ( 4 ) الأم 5 : 67 ، والمجموع 9 : 389 ، وفتح العزيز 8 : 281 - 282 . ( 5 ) الأم 3 : 35 ، والمجموع 9 : 388 و 389 .
الخلاف — صفحة 120 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف