وأبو برزة قال : ما أرى إلا تفرقهما ( 1 ) ، وأبو هريرة مثل ذلك ( 2 ) .
ولا مخالف لهم .
مسألة 8 : يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام ، شرط ذلك أو لم يشرط .
وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان ، حكم سائر المبيعات ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير ( 4 ) .
مسألة 9 : السلم يدخله خيار الشرط .
وعند الشافعي لا يدخله ( 5 ) .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود ( 6 ) ، وهي عامة إلا
ما أخرجه الدليل من الصرف .
مسألة 10 : الصلح إذا كان معاوضة ، مثل أن يقر له بعين أو دين ، ثم
صالحه على ذلك ، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه .
وقال الشافعي : هو مثل البيع ، يدخله خيار الشرط وخيار المجلس ، وإن
كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده ( 7 ) .
دليلنا : ما روي عنهم عليهم السلام ، واتفقنا عليه من جواز الشرط في
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 185 ، وسنن الترمذي 3 : 549 ، ونيل الأوطار 5 : 291 ، والمحلى 8 : 353 .
( 2 ) نيل الأوطار 5 : 291 .
( 3 ) أنظر الأم 3 : 75 ، وكفاية الأخيار 1 : 154 ، والمجموع 9 : 174 ، وتلخيص الحبير المطبوع بهامش المجموع
8 : 293 ، والمغني لابن قدامة 4 : 7 ، والشرح الكبير لابن قدامة 4 : 69 ، وعمدة القاري 11 : 225 .
( 4 ) التهذيب 7 : 24 حديث 101 - 103 و 107 . وانظر الكافي 5 : 169 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه
3 : 126 حديث 549 .
( 5 ) الوجيز 1 : 141 ، والمجموع 9 : 192 ، وكفاية الأخيار 1 : 162 ، وفتح العزيز 8 : 314 و 9 : 224 .
( 6 ) أنظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 5 : 169 الحديث 1 - 5 ، والشيخ الصدوق في من لا يحضره
الفقيه 3 : 126 الحديث 551 و 553 ، والمؤلف في التهذيب 7 : 22 الحديث 93 - 98 .
( 7 ) كفاية الأخيار 1 : 154 ، وفتح العزيز 8 : 294 .