مسألة 200 : إذا باع ثوبا وذهبا ، بذهب أو فضة ، وثوبا بدراهم ، فإن كان
الثوب مع أقلهما وزنا صح ، وإن تساوى النقدان في الوزن لم يصح .
وقال الشافعي : يبطلان قولا واحدا ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 201 : إذا قال لعبده : بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين ،
فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه لا يصح بيع عبده من عبده .
وهل تصح الكتابة ؟ فعندنا تصح .
وللشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة ( 2 ) .
دليلنا : ما قدمناه من الآية ( 3 ) ، ودلالة الأصل ، وقوله تعالى : " فكاتبوهم إن
علمتم فيهم خيرا " ( 4 ) وهذا كتابة ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 202 : إذا قال : بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف ، أو قال : بعني
هذه الحنطة وتطحنها بألف ، أو : بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار ، فهو
كالكتابة يصح جميع ذلك .
وللشافعي فيه قولان ( 5 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسائل الأولة سواء ، وإجماع الفرقة ، وأخبارهم وردت
بمثل هذا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 33 ، وبداية المجتهد 2 : 195 .
( 2 ) المجموع 9 : 336 و 388 - 389 ، وفتح العزيز 8 : 282 و 283 ، والسراج الوهاج : 636 ، ومغني
المحتاج 4 : 519 .
( 3 ) البقرة : 275 .
( 4 ) النور : 33 .
( 5 ) المجموع 9 : 389 ، والسراج الوهاج : 180 ، ومغني المحتاج 2 : 31 ، وفتح العزيز 8 : 196 .
( 6 ) انظرها في التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 وغيرهما .