تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 187 : إذا اشترى عبدا فوجده أبخر ، أو الجارية كذلك ، لم يكن له الخيار . وقال الشافعي : له الخيار فيهما ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يثبت الخيار في الجارية دون العبد ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 188 : إذا كان العبد يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار ، سواء كان صغيرا أو كبيرا . وقال الشافعي : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : يثبت في الجارية دون العبد ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه من أنه لا دليل على أن ذلك يوجب الرد .
مسألة 189 : إذا كان العبد غير مختون ، فلا خيار فيه ، صغيرا كان أو كبيرا . وقال الشافعي : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير ، لأنه لا يخاف عليه من قطعه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 12 : 314 ، والسراج الوهاج : 186 ، ومغني المحتاج 2 : 50 ، وكفاية الأخيار 1 : 155 ، وفتح العزيز 8 : 327 ، والبحر الزخار 4 : 357 ، والمغني لابن قدامة 4 : 263 ، والأشباه والنظائر : 455 . ( 2 ) اللباب 1 : 239 ، والفتاوى الهندية 3 : 67 ، وشرح فتح القدير 5 : 155 ، وفتح العزيز 8 : 327 ، والبحر الزخار 4 : 357 ، والمغني لابن قدامة 4 : 263 ، وفتح المعين في شرح قرة العين : 70 ، وبدائع الصنائع 5 : 274 . ( 3 ) المجموع 12 : 321 ، وفتح العزيز 8 : 327 ، ومغني المحتاج 2 : 50 ، والسراج الوهاج : 186 ، وبداية المجتهد 2 : 174 ، وفتح المعين في شرح قرة العين : 70 ، والأشباه والنظائر : 455 . ( 4 ) اللباب 1 : 238 ، والفتاوى الهندية 3 : 69 ، والوجيز 1 : 142 ، وفتح العزيز 8 : 327 ، والمجموع 12 : 321 ، وبداية المجتهد 2 : 174 ، والبحر الزخار 4 : 357 ، وبدائع الصنائع 5 : 275 . ( 5 ) المجموع 12 : 322 ، وفتح العزيز 8 : 329 ، والمغني لابن قدامة 4 : 264 ، والأشباه والنظائر : 456 .