دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 184 : إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا ، روى أصحابنا
أنه ليس له الرد .
وقال الشافعي : له الرد ( 1 ) .
دليلنا : أخبارهم التي رويناها ( 2 ) .
وأيضا إثبات ذلك عيبا يرد منه يحتاج إلى دليل .
مسألة 185 : إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما لم يكن له الخيار .
وبه قال المزني ( 3 ) .
وقال باقي أصحاب الشافعي : له الخيار ( 4 ) .
دليلنا : إن إثبات الخيار في ذلك يحتاج إلى شرع ، والأصل صحة العقد .
مسألة 186 : إذا اشترى عبدا أو أمة ، فوجدهما زانيين ، لم يكن له الخيار .
وقال الشافعي : له الخيار ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : في الجارية له الخيار ، وفي العبد لا خيار له ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 12 : 333 ، وفتح العزيز 9 : 329 ، وبداية المجتهد 2 : 181 .
( 2 ) الكافي 5 : 215 حديث 11 ، والتهذيب 7 : 65 حديث 279 ، والاستبصار 3 : 82 حديث 277 .
( 3 ) فتح العزيز 8 : 325 .
( 4 ) المجموع 9 : 356 و 358 ، ومغني المحتاج 2 : 54 .
( 5 ) المجموع 12 : 314 ، والسراج الوهاج : 186 ، وفتح العزيز 8 : 327 ، ومغني المحتاج 2 : 50 ، وكفاية
الأخيار 1 : 155 ، وبداية المجتهد 2 : 173 ، وعمدة القاري 11 : 278 ، والمغني لابن قدامة 4 : 263 ،
والمبسوط 13 : 106 .
( 6 ) اللباب 1 : 239 ، وعمدة القاري 11 : 277 - 278 ، والفتاوى الهندية 3 : 67 ، وشرح فتح القدير
5 : 155 ، والمجموع 12 : 314 ، وفتح العزيز 8 : 327 ، وبداية المجتهد 2 : 173 ، والبحر الزخار
4 : 356 ، والمغني لابن قدامة 4 : 263 ، والمبسوط 13 : 106 ، وفتح المعين في شرح قرة العين : 70 .
وبدائع الصنائع 5 : 274 .