وقال مالك : لو ملك عشرين شاة شهرا ، ثم توالدت ، وبلغت أربعين ،
كان حولها حول الأصل ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لو ملك أربعين شاة ساعة ثم هلكت إلا واحدة ، ثم مضى
عليها أحد عشر شهرا ، ثم ملك تمام النصاب ، أخرج زكاة الكل ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الزكاة ، وما ادعوه
ليس عليه دليل .
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا زكاة في مال حتى
يحول عليه الحول " ( 3 ) وهذا لم يحل عليه الحول ، وإنما حال على بعضه .
مسألة 102 : الحلي على ضربين : مباح ، وغير مباح .
فغير مباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار ، والخلخال ،
والطوق . وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة ، وحلية السيف وغيره .
فهذا عندنا لا زكاة فيه ، لأنه مصاغ ، لا من حيث كان حليا . وقد بينا أن
السبائك ليس فيها الزكاة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيه زكاة ( 4 ) .
وأما المباح ، أن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء ، ويتخذ الرجل لنفسه
حلي الرجال كالسكين ، والمنطقة ، فهذا المباح عندنا أنه لا زكاة فيه .
للشافعي فيه قولان :
قال في " القديم " و " البويطي " وأحد قوليه في " الأم " : لا زكاة فيه ، وبه
قال في الصحابة ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وعائشة ، وأسماء . وفي التابعين
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 374 ، وفتح العزيز 5 : 486 .
( 2 ) المبسوط 2 : 172 ، وفتح العزيز 5 : 487 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 حديث 1792 .
( 4 ) الأم 2 : 41 و 4 : 286 ، ومختصر المزني : 49 ، والمجموع 6 : 46 ، وفتح العزيز 6 : 20 - 21 ،
وكفاية الأخيار 1 : 115 ، والمبسوط 2 : 191 .