الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة " ( 1 ) .
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ليس فيما
دون خمسة أوساق من التمر صدقة " ( 2 ) وهذه نصوص على أن العشر زكاة
مسألة 84 : إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج ، كان العشر على مالك
الزرع دون مالك الأرض . وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع ( 4 ) .
دليلنا : قوله عليه السلام : " فيما سقطت السماء العشر " ( 5 ) فأوجب الزكاة في
نفس الزرع ، وإذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة ، ومالك الأرض إنما
يأخذ الأجرة ، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف .
مسألة 85 : إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه
قال أبو يوسف ، فإنه قال : عليه فيها عشران ( 6 ) .
وقال محمد : عليه عشر واحد ( 7 ) .
وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 98 حديث 16 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 674 حديث 4 ، وسنن الدارقطني 2 : 93 حديث 5 ، وسنن النسائي 5 : 36 ،
وسنن البيهقي 4 : 120 .
( 3 ) المجموع 5 : 562 ، والمبسوط 3 : 5 ، والمغني لابن قدامة 2 : 589 .
( 4 ) المبسوط 3 : 5 ، والمجموع 5 : 562 ، والمغني لابن قدامة 2 : 589 .
( 5 ) مقطع من حديث طويل رواه الشيخ الكليني في الكافي 3 : 512 حديث 1 ، والمصنف في
التهذيب 4 : 38 حديث 96 ، والاستبصار 2 : 26 حديث 73 ، مع تقديم وتأخير .
( 6 ) النتف 1 : 185 ، والهداية 1 : 111 ، وشرح فتح القدير 2 : 12 ، والمجموع 5 : 560 ، وتبيين
الحقائق 1 : 294 .
( 7 ) النتف 1 : 185 ، والهداية 1 : 111 ، وشرح فتح القدير 2 : 12 ، والمجموع 5 : 560 - 561 ،
وتبين الحقائق 1 : 294 .
( 8 ) النتف 1 : 185 ، والهداية 1 : 111 ، وشرح فتح القدير 2 : 12 ، والمجموع 5 : 560 ، وتبيين
الحقائق 1 : 294 ، والمغني لابن قدامة 2 : 590 .