وأيضا روى عاصم بن ضمرة ( 1 ) عن علي عليه السلام ( 2 ) قال : أظنه عن
رسول الله ، وذكر مثل ما قلناه .
وقد روي مثل ذلك عن عمرو بن حزم ( 3 ) عن رسول الله صلى عليه
وآله .
وأيضا روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في
خمس قلائص ( 4 ) شاة ، وليس في ما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي
خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي
ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ( 5 ) .
وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ، وساق الحديث إلى آخره .
مسألة 3 : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف ، فإذا
زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون ، إلى مائة
وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون ، إلى مائة وأربعين ففيها
هامش
( 1 ) عاصم بن ضمرة وقيل : - حمزة - السلولي ، الكوفي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وروي
عنه ، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي ومنذر بن يعلى الثوري وحبيب بن أبي ثابت ، مات سنة
74 هجرية . مرآة الجنان 1 : 155 ، وتهذيب التهذيب 5 : 45 ، وشذرات الذهب 1 : 82 ، وتنقيح
المقال 2 : 113 .
( 2 ) رواه البيهقي في سننه 4 : 92 - 93 ، وأبو داود في سننه أيضا 2 : 99 حديث 1572 .
( 3 ) أبو الضحاك ، عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري ، روى عن النبي صلى الله عليه
وآله ، وعنه ابنه محمد وزوجته سودة بنت حارثة ، شهد الخندق وما بعدها ، مات سنة 51 وقيل :
52 أو 53 هجرية . أسد الغابة 4 : 98 ، والإصابة 2 : 225 ، وتهذيب التهذيب 8 : 20 ، وشذرات
الذهب 1 : 59 .
( 4 ) القلائص : جمع مفرده قلوص ، قيل في معناها الكثير ، قال الجوهري : والقلوص من النوق الشابة ،
وهي بمنزلة الجارية من النساء ، وحكى قول العدوي : أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن
تثنى ، فإذا أثنت فهي ناقة . الصحاح 3 : 1054 ، وتاج العروس 4 : 436 .
( 5 ) الكافي 3 : 532 حديث 2 ، والتهذيب 4 : 23 حديث 56 ، والاستبصار 2 : 22 حديث 60 .