يدا بيد كيف شئتم " ( 1 ) .
فلو كان الشعير من جنس الحنطة ، لما جاز بيعه متفاضلا .
مسألة 78 : كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال ،
وبه قال جميع الفقهاء ( 2 ) ، إلا عطاء ، فإنه قال : المؤنة على رب المال
والمساكين بالحصة ( 3 ) .
دليلنا : قوله عليه السلام : " فيما سقت السماء العشر " ( 4 ) " أو نصف
العشر " فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر .
مسألة 79 : إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا ، فإن كانا نصفين ، أخذ
نصفين ، وإن كانا متفاضلين ، غلب الأكثر . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل
ما قلناه ، والآخر بحسابه ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 80 : كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين
المقاتلة وغيرهم ، وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث ،
هامش
( 1 ) سنن النسائي 7 : 274 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 320 ، وفيه أيضا ص 314 ، وسنن ابن ماجة 2 :
757 حديث 2254 ، وصحيح مسلم 3 : 1210 حديث 80 و 81 باختلاف يسير لا يضر بالمعنى
فلاحظ .
( 2 ) المجموع 5 : 467 و 578 ، وفتح العزيز 5 : 586 ، والمغني لابن قدامة 2 : 570 .
( 3 ) المجموع 5 : 467 .
( 4 ) الكافي 3 : 512 قطعة من حديث 1 و 2 ، و 513 حديث 3 ، و 514 حديث 6 ، والتهذيب 4 :
13 قطعة من حديث 34 و 36 ، والاستبصار 2 : 14 قطعة من حديث 40 و 42 ، وصحيح
البخاري 2 : 155 ، وسنن الترمذي 3 : 30 حديث 639 و 630 ، وصحيح مسلم 2 : 675
حديث 7 ، وموطأ مالك 1 : 270 حديث 33 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 145 و 3 : 341 و 353 ،
وسنن الدارقطني 2 : 129 حديث 5 و 10 ، وسنن ابن ماجة 1 : 580 ، وسنن أبي داود 2 : 108
حديث 1596 و 1597 .
( 5 ) الأم 2 : 38 ، والمجموع 5 : 463 ، ومختصر المزني : 48 ، والمغني لابن قدامة 2 : 557 .