في التمر والحنطة والحبوب ، فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر فعفي عنها رسول
الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
مسألة 75 : لا زكاة في الزيتون ، وبه قال الشافعي في " الجديد " ، وإليه
ذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ( 2 ) .
وقال في " القديم " : فيه الزكاة ، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو
حنيفة وأبو يوسف ومحمد ( 3 ) ، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات ( 4 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 76 : لا زكاة في العسل ، وبه قال الشافعي ، وبه قال عمرو بن
عبد العزيز ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : إن كان في أرض الخراج فلا شئ فيه ، وإن كان في غير
أرضه فيه العشر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 4 : 129 ، وسنن الدارقطني 2 : 97 حديث 9 ، والمستدرك على الصحيحين 1 :
401 ، وكنز العمال 6 : 327 حديث 15879 .
( 2 ) المجموع 5 : 454 و 456 ، وكفاية الأخيار 1 : 109 ، وبداية المجتهد 1 : 245 ، والمغني لابن قدامة
2 : 572 وفتح العزيز 5 : 562 .
( 3 ) المجموع 5 : 454 و 456 ، وبداية المجتهد 1 : 245 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 11 ، وفتح
العزيز 5 : 562 ، والمنهاج القويم : 339 ، والمنهل العذب 9 : 200 - 201 .
( 4 ) المبسوط 3 : 2 ، واللباب 1 : 152 ، وبدائع الصنائع 1 : 59 ، والمجموع 5 : 456 ، والمحلى 5 :
211 ، والبحر الزخار 3 : 169 .
( 5 ) الأم 2 : 39 ، والمجموع 5 : 455 ، والوجيز 1 : 90 ، وفتح العزيز 5 : 563 ، وأحكام القرآن
للجصاص 3 : 154 ، والمغني لابن قدامة 2 : 572 ، وفتح الباري 3 : 271 ، وشرح فتح القدير 2 :
6 .
( 6 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 154 ، والمبسوط 2 : 215 ، واللباب 1 : 153 ، والهداية 1 : 110 ،
وشرح فتح القدير 2 : 5 ، وفتح الباري 3 : 271 ، وتبين الحقائق 1 : 291 ، والمغني لابن قدامة 2 :
573 ، والمجموع 5 : 456 ، وفتح العزيز 5 : 563 .