وقال : الذي لا تجب فيه الزكاة القصب الفارسي ، والحشيش ، والحطب ،
والسعف ، والتبن ( 1 ) . وقال في الريحان : العشر ( 2 ) .
وقال في حب الحنظل النابت في البرية : لا عشر فيه ، لأنه لا مالك له .
وهذا يدل على أنه لو كان له مالك لكان في العشر .
دليلنا : إجماع الفرقة : وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع على
وجوب الزكاة فيه ، وما ذكروه ليس على وجوبه فيه دليل .
وروى علي عليه السلام ، وطلحة بن عبيد الله ( 3 ) ، وأنس بن مالك عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " ليس في الخضروات صدقة " ( 4 ) .
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ليس فيما أنبت
الأرض من الخضر زكاة " ( 5 ) .
وروى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فيما سقت
السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون وإنما ذلك
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية 1 : 186 ، والنتف في الفتاوى 1 : 184 ، واللباب 1 : 50 ، والمبسوط 3 : 2 ،
والمجموع 5 : 456 ، والمنهل العذب 5 : 199 ، وبداية المجتهد 1 : 245 ، والمغني لابن قدامة 2 :
549 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 9 و 12 .
( 2 ) المبسوط 3 : 2 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 276 .
( 3 ) أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي المدني ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله
وروى عنه أولاده محمد وموسى ، والسائب بن يزيد ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، كان في قتال
أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل وكان أول قتيل رماه صاحبه مروان بن الحكم بسهم فأصاب
ركبته ومات منه ، وكان ذلك سنة 36 . الإصابة 2 : 220 ، وأسد الغابة 3 : 59 ، وتهذيب
التهذيب 5 : 20 ، وشذرات الذهب 1 : 43 .
( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 94 حديث 1 و 69 حديث 4 و 6 ، والمصنف لعبد الرزاق بن همام 4 : 120
حديث 7188 .
( 5 ) سنن البيهقي 4 : 130 ، وسنن الدارقطني 2 : 95 حديث 2 .