الأربعة : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير .
وقال الشافعي : لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال
الادخار ، وهو البر ، والشعير ، والدخن ، والذرة ، والباقلاء ، والحمص ،
والعدس ( 1 ) . وما ينبت من قبل نفسه كبذر قطونا ونحوه ، أو أنبته الآدميون
لكنه لا يقتات كالخضروات كلها القثاء ، والبطيخ ، والخيار ، والبقول لا زكاة
فيه . وما يقتات مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط لا زكاة فيه .
والثمار فلا يختلف قوله في العنب ، والرطب ( 2 ) .
اختلف قوله في الزيتون فقال في ( القديم ) : فيه الزكاة ، وقال في
( الجديد ) : لا زكاة فيه ( 3 ) .
ولا على البقول في الورس ، والزعفران وبه قال مالك ، والثوري ، وابن أبي ليلى ،
وأبو يوسف ، ومحمد لكن محمدا قال : ليس في الورس زكاة ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد : كل نبت يسقى بماء الأرض فيه
العشر ، سواء كان قوتا أو غير قوت ( 5 ) . فأوجب في الخضروات العشر ، وفي
البقول كلها ، وفي كل الثمار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 34 ، والمجموع 5 : 493 ، وكفاية الأخيار 1 : 108 ، وسبل السلام 2 : 610 ، وفتح
الباري 3 : 273 ، والمنهاج القويم : 338 .
( 2 ) المجموع 5 : 454 ، والمنهاج القويم : 338 .
( 3 ) المجموع 5 : 454 ، والوجيز 1 : 90 ، وبداية المجتهد 1 : 245 ، وكفاية الأخيار 1 : 109 .
( 4 ) الأم 2 : 38 ، والمجموع 5 : 455 ، والوجيز 1 : 90 ، والمدونة الكبرى 1 : 294 ، وبداية المجتهد 1 :
245 ، والمنهاج القويم : 339 .
( 5 ) اللباب 1 : 150 ، والنتف في الفتاوى 1 : 184 ، والمجموع 5 : 456 ، والمغني لابن قدامة 2 :
549 ، والمنهل العذب 5 : 199 .
( 6 ) المبسوط 3 : 2 ، والفتاوى الهندية 1 : 184 ، وبدائع الصنائع 2 : 53 ، وأحكام القرآن للجصاص
3 : 9 و 12 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 274 ، والمجموع 5 : 494 والمغني لابن قدامة 2 : 549 .