كان تفاوت لم يقبل منه ( 1 ) .
وأما تضمين الزكاة ، فلم يجيزوه أصلا .
دليلنا : إجماع الفرقة : وفعل النبي صلى الله عليه وآله بأهل خيبر ، وكان
يبعث في كل سند عبد الله بن رواحة ( 2 ) حتى يخرص عليهم ( 3 ) .
وروت عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث عبد الله
ابن رواحة خارصا إلى خيبر ( 4 ) فأخبرت عن دوام فعله .
وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب ( 5 ) أن النبي صلى الله
عليه وآله قال في الكرم : " يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما
تؤدى زكاة النخل تمرا " ( 6 )
مسألة 74 : لا تجب الزكاة في شئ مما يخرج من الأرض إلا في الأجناس
هامش
( 1 ) عمدة القاري 9 : 68 ، وبداية المجتهد 2 : 258 ، ونيل الأوطار 2 : 206 ، والبحر الزخار 3 :
171 ، وسبل السلام 2 : 613 .
( 2 ) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي أبو محمد وقيل : أبو رواحة أحد
النقباء قتل في معركة مؤتة وكان أميرا فيها سنة 8 هجرية روى عن النبي صلى الله عليه وآله
وبلال وروى عنه أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم . تهذيب التهذيب 5 : 212 ، وأسد الغابة
3 : 156 ، والإصابة 2 : 298 ، وشذرات الذهب 1 : 12 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 582 حديث 1820 ، وموطأ مالك 2 : 703 حديث 1 و 2 ، وسنن أبي داود
3 : 364 حديث 3414 و 3415 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 24 ، وسنن الدارقطني 2 : 133
حديث 3 2 و 25 وسنن البيهقي 4 : 122 .
( 4 ) سنن أبي داود 2 : 110 حديث 1606 و 3 : 263 حديث 3413 .
( 5 ) كتاب بن أسيد بن أبي العيص الأموي ، أبو عبد الرحمن ، وقيل : أبو محمد المكي ، ولاه النبي صلى
الله عليه وآله مكة عام الفتح عند خروجه إلى حنين ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه
روى سعيد بن المسيب وعطاء وعبيد الله ، كان حيا سنة 22 ه . أنظر تهذيب التهذيب 7 : 89 ،
والإصابة 2 : 44 ، وشذرات الذهب 1 : 26 .
( 6 ) سنن أبي داود 2 : 110 حديث 1603 ، وسنن الترمذي 3 : 36 حديث 644 ، وسنن الدارقطني
2 : 133 حديث 16 و 20 ، وسنن ابن ماجة 1 : 582 حديث 1819 ، وسنن البيهقي 4 : 121 - 122 .