المال حق سوى الزكاة ( 1 ) .
وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه
السلام في قول الله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده ( 2 ) قالوا جميعا : قال أبو جعفر
عليه السلام : هذا من الصدقة ، يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن
الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ( 3 ) .
مسألة 2 : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت
مخاض ، وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام ( 4 ) . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : في خمس وعشرين بنت مخاض ( 5 ) ،
وأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين ومائة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 3 : 48 حديث 659 و 660 ، وسنن الدارمي 1 : 385 بلفظ آخر .
( 2 ) الأنعام : 141 .
( 3 ) الكافي 3 : 565 حديث 2 ، والتهذيب 4 : 106 حديث 303 . وفيهما للحديث تتمة ، اقتصر
المؤلف ( قدس سره ) على مورد الشاهد فقط .
( 4 ) سنن البيهقي 4 : 92 ، وسنن أبي داود 2 : 99 حديث 1572 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 150 ،
والمجموع 5 : 400 ، وسبل السلام 2 : 592 .
( 5 ) الأم 2 : 5 ، والهداية 1 : 98 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 150 ، والمجموع 5 : 389 - 400 ، وبداية
المجتهد 1 : 250 ، وسبل السلام 2 : 592 ، وفتح العزيز 5 : 318 .