وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ليس فيما
دون خمسة أوسق من التمر صدقة " ( 1 ) .
وروى أبو الزبير ( 2 ) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا
زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق ، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه
الصدقة والوسق ستون صاعا " ( 3 ) .
وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وآله
" ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ
خمسة أوسق " ( 4 ) .
مسألة 70 : الصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي .
وقال أبو حنيفة : المد ، رطلان ( 5 ) .
وقال الشافعي : رطل وثلث ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به ، وإذا نقص عنه ففيه خلاف .
مسألة 71 : إذا نقص عن النصاب شئ ، قل ذلك أو أكثر ، لم تجب فيه
الزكاة ، وهو المختار لأصحاب الشافعي وقالوا : لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 147 ، وسنن ابن ماجة 1 : 571 حديث 1793 ، وموطأ مالك 1 : 274
حديث 36 ، وسنن النسائي 5 : 36 و 39 و 40 .
( 2 ) أبو الزبير ، محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي ، مولاهم ، روى عن العبادلة الأربعة
وعائشة وجابر وسعيد وغيرهم وروى عنه عطاء والزهري وأبو أيوب وغيرهم . تهذيب التهذيب
9 : 440 .
( 3 ) سنن الدارقطني 2 : 98 حديث 16 ، وكنز العمال 6 : 326 حديث 15874 .
( 4 ) سنن البيهقي 4 : 121 ، والمستدرك على الصحيحين 1 : 395 ، وسنن أبي داود 2 : 108 حديث
1597 باختلاف يسير باللفظ .
( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 73 ، ورسالة في تحرير المقادير الشرعية : 6 ، وبداية المجتهد 1 : 257 .
( 6 ) المنهاج القويم : 339 ، وكفاية الأخيار 1 : 115 ، ورسالة في تحرير المقادير الشرعية : 21 .