إناثا ففيه روايتان ، أصحهما في الزكاة ( 1 ) . وإن كانت ذكورا وإناثا ففيها
الزكاة لا تختلف الرواية عنه . ولا يعتبر فيها النصاب ، فإن ملك واحدا كان
بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا ، وبين أن يقومه فيخرج ربع عشر
قيمته كزكاة التجارة ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن ما فصلنا مجمع عليه عندهم .
وروى أبو يوسف ، عن غورك السعدي ( 3 ) ، عن جعفر بن محمد ، عم أبيه ،
عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " في كل فرس دينارا إذا
كانت راعية " ( 4 ) .
وأيضا روى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا : وضع
أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام
دينارين ، وجعل على البراذين دينارا ( 5 ) .
مسألة 64 : من كان معه نصاب فبادل بغيره ، لا يخلو أن يبادل بجنس
مثله . مثل أن بادل إبلا بابل ، أو بقرا ببقر أو غنما بغنم ، أو ذهبا بذهب ، أو فضة
بفضة ، فإنه لا ينقطع الحول ويبني .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 2 : 486 .
( 2 ) المجموع 5 : 339 ، والمغني لابن قدامة 2 : 486 ، وبداية المجتهد 1 : 243 .
( 3 ) غورك بن الخضرم السعدي وقيل : بن أبي الحصرم ، أبو عبد الله الحضرمي الكوفي ، عده الشيخ
من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام .
وذكره الزبيدي في تاج العروس وقال : " وغورك بن الحصرم الحصرمي السعدي روى عن
الإمام جعفر الصادق عليه السلام وعنه القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وكان أبو مسعود
البجلي يقول هو من بني سعد ، ومن قال إنه من سعد سمرقند فقد أخطأ " . أنظر رجال الشيخ
الطوسي : 269 ، ولسان الميزان 5 : 421 ، وتنقيح المقال 2 : 366 .
( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 125 .
( 5 ) الكافي 3 : 530 حديث 1 ، والتهذيب 4 : 67 حديث 183 ، والاستبصار 2 : 12 حديث 34 .