والأكثر ، وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) .
وقال الشافعي : إذا كانت سائمة في بعض الحول ، ومعلوفة في بعض الحول ،
سقطت الزكاة ، فأما مقدار العلف ، فإن فيه وجهين : أحدهما : أن يعلفها الزمان الذي لا يلزم فيه السوم .
والآخر : الذي يثبت به حكم العلف أن ينوي العلف ويعلف ، فإذا حصل
الفعل والنية انقطع الحول وإن كان العلف بعض يوم ( 2 ) .
ومن أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة ( 3 ) .
دليلنا على ذلك : إن حكم السوم إذا كان معلوما فلا يجوز إسقاطه إلا
بدليل ، وليس على ما اعتبره الشافعي دليل في إسقاط حكم السوم به .
مسألة 63 : لا زكاة في شئ من الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم وجوبا ،
وقد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين ، وفي غير العتاق
دينارا على وجه الاستحباب ( 4 ) .
وقال الشافعي : لا زكاة في شئ من الحيوان إلا في الثلاثة الأجناس .
وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد .
وعامة الفقهاء قالوا : سواء كانت ذكورا ، أو إناثا ، أو سائمة ، أو معلوفة
وعلى كل حال ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : إن كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها ( 6 ) ، وإن كانت
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 166 ، وفتح العزيز في شرح الوجيز 5 : 495 .
( 2 ) المجموع 5 : 358 ، وكفاية الأخيار 1 : 108 .
( 3 ) المجموع 5 : 358 ، وفتح العزيز 5 : 495 ، وكفاية الأخيار 1 : 108 ، والبحر الزخار 3 : 157 .
( 4 ) التهذيب 4 : 67 حديث 183 .
( 5 ) الآثار ( مخطوط ) : 46 ، والأم 2 : 26 ، والمجموع 5 : 337 و 339 ، والمغني لابن قدامة 2 : 486 ،
ومقدمات ابن رشد 1 : 244 ، وكفاية الأخيار 1 : 106 ومنهاج القويم : 173 .
( 6 ) المجموع 5 : 339 .