إليه : هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة والشعير ، وما
يجب على الذهب دراهم ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ
ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام : أيما تيسر يخرج منه ( 1 ) .
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ،
أيحل ذلك له أم لا ؟ قال : لا بأس ( 2 ) .
مسألة 60 : يجوز أن يتولى إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة
والباطنة ، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام ، فإن فرقها بنفسه أجزأه .
وقال الشافعي : يجوز أن يخرج زكاة الأموال الباطنة بنفسه قولا واحدا ،
والأموال الظاهرة على قولين : قال في " الجديد " يجوز أيضا ، وقال في " القديم " :
لا يجوز ( 3 ) . وبه قال مالك وأبو حنيفة ( 4 ) .
دليلنا : كل آية تضمنت الأمر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى : " أقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة " ( 5 ) وقوله : " ويؤتون الزكاة " ( 6 ) وما أشبه ذلك يتناول
ذلك ، لأنها عامة ، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل .
ولا ينافي ذلك قوله : " خذ من أموالهم صدقة " ( 7 ) لأنا نقول : إذا طالب
الإمام بها وجب دفعها إليه ، وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه .
مسألة 61 : لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر والنسل ، فإن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 559 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 16 حديث 52 ن والتهذيب 4 : 95 حديث
271 باختلاف يسير بألفاظها .
( 2 ) قرب الإسناد 102 ، والكافي 3 : 559 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 26 حديث 51 ،
والتهذيب 4 : 95 حديث 272 باختلاف يسير بألفاظها أيضا .
( 3 ) فتح العزيز 5 : 520 .
( 4 ) فتاوى قاضيخان 1 : 260 ، وفتح العزيز 5 : 520 .
( 5 ) البقرة : 110 .
( 6 ) المائدة : 55 .
( 7 ) التوبة : 103 .