مجمع عليه ، والزائد على ذلك ليس عليه دليل في حال العجز .
مسألة 312 : ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم
تضاعف ذلك عليه ، وإن قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير ، ولم يفصل
أحد من الفقهاء ذلك ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 313 : إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم ، يحرم اصطياده ، ولم يعتبر
ذلك ، أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 314 : روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد
والحرم لزمه الفداء ، ( 2 ) ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 315 : لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال مالك : لا هدي عليه ( 4 ) .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر
هامش
( 1 ) أنظر المجموع 7 : 490 ، وبداية المجتهد 1 : 347 ، والمغني لابن قدامة 3 : 349 ، واللباب 1 :
211 ، والبحر الزخار 3 : 315 .
( 2 ) الكافي 4 : 232 حديث 1 ، والتهذيب 5 : 361 حديث 1255 ، والاستبصار 2 : 207
حديث 705 .
( 3 ) الأم 2 : 159 و 169 ، والمجموع 8 : 353 ، والنتف 1 : 214 ، وتفسير القرطبي 2 : 373 ،
وبداية المجتهد 1 : 343 ، والوجيز 1 : 130 ، وكفاية الأخيار 1 : 144 ، ومغني المحتاج 1 : 534 ،
والمغني لابن قدامة 3 : 376 .
( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 366 و 450 ، وتفسير القرطبي 2 : 373 ، وبداية المجتهد 1 : 343 ،
والمجموع 8 : 354 ، وبلغة السالك 1 : 306 ، والخرشي 2 : 389 ، ومقدمات ابن رشد
1 : 295 ، وفتح العزيز 8 : 13 ، والمغني لابن قدامة 3 : 374 .