دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن هذه المسألة منصوص عليها ( 1 ) ، وطريقة
الاحتياط تقتضيه ، فإن فعل ما قلناه تبرأ ذمته بيقين .
مسألة 303 : إذا جرح الصيد ، فجاءه آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما
الفداء .
وقال الشافعي : على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا ومعيبا ، وعلى
الثاني الجزاء ( 2 ) .
وفي الصحابة من قال مثل ما قلناه ، وقالوا : ليس بشئ ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 304 : إذا جرح الصيد ، فصار غير ممتنع بعد الجرح والنتف ، ثم
غاب عن العين ، لزمه الجزاء كاملا . وبه قال أبو إسحاق من أصحاب
الشافعي : ( 4 ) . وبه قال باقي أصحابه : غلط في ذلك .
والمنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه ، وإنما يضمن الجناية التي
وجدت منه ، وهو النتف والجرح ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 6 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 305 : المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب ، مثل السبع
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 358 حديث 1245 وما بعده ، والاستبصار 2 : 205 حديث 699 و 700 ، ومن
لا يحضره الفقيه 2 : 233 حديث 1113 ، والكافي 4 : 386 حديث 6 وغيرها .
( 2 ) الأم 2 : 200 ، والمجموع 7 : 434 ، وفتح العزيز 7 : 507 .
( 3 ) المجموع 7 : 434 ، والوجيز 1 : 129 ، وفتح العزيز 7 : 507 .
( 4 ) المجموع 7 : 435 ، والوجيز 1 : 129 .
( 5 ) الأم 2 : 200 ، والمجموع 7 : 435 ، ومختصر المزني : 72 ، والمغني لابن قدامة 3 : 555 ، والشرح
الكبير 3 : 368 .
( 6 ) التهذيب 5 : 359 حديث 1246 و 1248 ، والاستبصار 2 : 205 حديث 299 ، ومن
لا يحضره الفقيه 2 : 233 حديث 1113 ، وقرب الإسناد : 107 .