وللشافعي فيه قولان :
أحدها : مثل ما قلناه ( 1 ) ، والثاني : لا يلزمه شئ ( 2 ) .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى ( 3 ) .
مسألة 299 : إذا قتل الأسد ، لزمه كبش على ما رواه بعض
أصحابنا ( 4 ) ، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يصل .
وقال الشافعي : لا جزاء في ذلك بحال ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شئ ( 6 ) ،
وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء ( 7 ) .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، ولا يتعلق عليها شئ إلا بدليل ، وما
أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 300 : الضبع لا كفارة في قتله ، وكذلك السبع المتولد بين الذئب
والضبع .
وقال الشافعي : فيهما الجزاء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 199 ، والوجيز 1 : 127 ، والمجموع 7 : 319 و 335 و 337 .
( 2 ) الأم 2 : 199 ، والمجموع 7 : 335 و 337 ، ومغني المحتاج 1 : 524 .
( 3 ) أنظر الكافي 4 : 389 باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، والتهذيب 5 : 353 وما
بعدها .
( 4 ) الكافي 4 : 237 حديث 26 ، والتهذيب 5 : 366 حديث 1275 ، والاستبصار 2 : 208
حديث 712 .
( 5 ) الأم 2 : 208 ، ومختصر المزني : 72 ، وكفاية الأخيار 1 : 141 ، والمجموع 7 : 334 ، وفتح
العزيز 7 : 488 ، والمبسوط 4 : 90 ، وتبيين الحقائق 2 : 66 .
( 6 ) المبسوط 4 : 90 ، واللباب 1 : 209 ، وتبيين الحقائق 2 : 67 ، وفتح العزيز 7 : 488 .
( 7 ) المبسوط 4 : 90 .
( 8 ) الأم 2 : 192 ، ومختصر المزني : 71 ، والمجموع 7 : 423 ، والوجيز 1 : 128 ، وكفاية الأخيار
1 : 145 ، وفتح العزيز 7 : 489 .