في إناثها بعدد البيض ، فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى .
وإن كان بيض الحمام ، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد
البيض ، فما خرج كان هديا .
فإن لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة ، أو إطعام عشرة
مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته .
وقال داود وأهل الظاهر : لا شئ عليه في البيض ( 1 ) .
وقال الشافعي : البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته ( 2 ) .
وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمته الصيد ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 297 : إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ ، فإن كان بيض نعام كان
عليه بكارة من الإبل ، وإن كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم .
وقال الشافعي : عليه قيمة بيضة فيها فرخها ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 298 : إذا باض الطير على فراش محرم ، فنقله إلى موضعه ، فنفر
الطير فلم يحضنه ، لزمه الجزاء .
هامش
( 1 ) المحلى 7 : 233 ، والمجموع 7 : 318 و 332 ، والفتح الرباني 11 : 251 .
( 2 ) الأم 2 : 191 ، والمجموع 7 : 333 ، وبداية المجتهد 1 : 350 ، والمحلى 7 : 233 ، ومختصر
المزني : 72 ، والوجيز 1 : 127 ، وفتح العزيز 7 : 486 ، والفتح الرباني 11 : 251 ، ونيل
الأوطار 1 : 89 .
( 3 ) بداية المجتهد 1 : 350 ، والمدونة الكبرى 2 : 437 ، والمحلى 7 : 233 ، والجامع لأحكام القرآن
6 : 311 ، والمجموع 7 : 333 ، والمغني لابن قدامة 3 : 553 ، وفتح العزيز 7 : 486 ،
والمجموع 7 : 332 ، ونيل الأوطار 1 : 89 ، والفتح الرباني 11 : 251 .
( 4 ) الأم 2 : 197 ، ومختصر المزني : 72 ، والمجموع 7 : 319 ، ومغني المحتاج 1 : 525 ، وفتح
العزيز 7 : 487 .