وروي : كف من طعام ، وبه قال ابن عباس ( 1 ) .
وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين : ما جعلت على
نفسك ؟ فقال : درهمين ، فقال : درهم خير من مائة جرادة ( 2 ) .
وقال الشافعي : هو مضمون بالقيمة ( 3 ) .
وعندنا في الكثير منه دم ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط في الكثير تقتضيه .
مسألة 295 : إذا انفرش الجراد بالطريق ، ولا يمكن سلوكه إلا بقتله
ووطئه ، فلا جزاء على قاتله . وبه قال عطاء ، وهو أحد قولي الشافعي ( 5 ) .
والقول الآخر : أن عليه ذلك ( 6 ) .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وأيضا قوله تعالى : " وما جعل عليكم في
الدين من حرج " وهذا لا يمكنه التخلص منه إلا بقتله ، فلا شئ عليه .
مسألة 296 : بيض النعام إذا كسره المحرم ، فعليه أن يرسل فحولة الإبل
هامش
( 1 ) الأم 2 : 169 و 198 - 199 ، ومختصر المزني : 72 ، وعمدة القاري 10 : 164 ، والمجموع 7 :
332 ، والمحلى 7 : 231 ، والمغني لابن قدامة 3 : 545 ، والشرح الكبير 3 : 316 ، والمنهل العذب
1 : 177 ، والفتح الرباني 11 : 263 ، وتلخيص الحبير 7 : 517 ، وفتح الملك المعبود 1 : 177 .
( 2 ) الأم 2 : 196 ، ومختصر المزني : 72 ، وفيهما ( قال : ما جعلت في نفسك ؟ قال : درهمين ، قال :
بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك ) . وروى ابن حزم في المحلى 7 : 230
ما لفظه " فقال لي عمر : ما نويت في نفسك ؟ قلت : درهمين ، فقال عمر : تمرتان خير من
جرادتين امض لما نويت في نفسك " .
( 3 ) الأم 2 : 196 ، ومختصر المزني : 72 ، والمجموع 7 : 332 و 440 ، وبداية المجتهد 1 : 351 ، ومغني
المحتاج 1 : 526 ، والمغني لابن قدامة 3 : 545 ، والفتح الرباني 11 : 263 ، والفتح الملل المعبود 1 : 179 ،
والشرح الكبير 3 : 316 .
( 4 ) اختاره المصنف في النهاية : 228 ، وانظر الكافي 4 : 393 حديث 3 .
( 5 ) الأم 2 : 200 ، والمجموع 7 : 336 - 337 ، وعمدة القاري 10 : 164 .
( 6 ) الأم 2 : 200 ، والمجموع 7 : 336 - 337 ، والوجيز 1 : 128 ، وفتح العزيز 7 : 498 .